المسئلة الثانية [في استعارة الدابة إلىمسافة مخصوصة و التجاوز عنها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بن زياد المتقدمة لا غرم على مستعير عاريةإذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعيرمأمونا.

و سيأتي إنشاء الله تعالى في كتاب الإجارةجملة من الأخبار الدالة على صحة ماادعيناه زيادة على ما ذكرناه هنا و ما تقدمفي كتاب الوديعة.

المسئلة الثانية [في استعارة الدابة إلىمسافة مخصوصة و التجاوز عنها‏]

قالوا: إذا رد العارية إلى المالك أووكيله برء، و إذا ردها الى الحرز لم يبرء،و لو استغار الدابة إلى مسافة فجاوز بهاضمن، و لو أعادها إلى الأولى لم يبرء.

أقول: قد اشتمل هذا الكلام على ثلاثة منالأحكام، أما الأول منها و هو برأيهالمستعير من العارية متى ردها على المالكأو وكيله، فظاهر لا ريب فيه.

و أما الثاني و هو عدم البراءة بالرد الىالحرز كالدابة إلى الإصطبل مثلا، فالوجهفيه الخبر الدال «على أن على اليد ما أخذتحتى تؤدي» فإن المراد من الأداء في الخبرهو الدفع الى المالك أو وكيله، لا مجردردها في داره أو اصطبله، بل مقتضى القاعدةأن تكون مضمونة عليه بعد ذلك، و ان لم تكنمضمونة أولا لتفريطه في وضعها في موضع لميأذن له المالك فيه، إذ لو تلفت بعد وضعهافي الموضع المذكور و قبل أن يتسلمهاالمالك لزمه ضمانها، لما قلناه، و هذا لاخلاف فيه عندنا.

و انما نقل فيه الخلاف عن أبي حنيفة قال:في التذكرة إذا رد المستعير العارية إلىمالكها أو وكيله برء من ضمانها، و ان ردهاالى ملك مالكها بأن حمل الدابة إلى إصطبلالمالك فأرسلها فيه، أو ردها الى الدار لميزل عنه الضمان، و به قال الشافعي، بلعندنا أن لم تكن العارية مضمونة فإنهاتصير بهذا الرد مضمونة لأنه لم يدفعها الىمالكها، بل فرط بوضعها في موضع لم يأذن لهالمالك بالرد اليه، كما لو ترك الوديعة فيدار صاحبها، فتلفت قبل أن يتسلمها المالك،

/ 641