حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو بتجاوزه عن المسافة الى ما زاد عليهاقد حكموا عليه بضمان العين من حيث التعدي والتفريط، الى أن ترد سالمة على المالك، وظاهر ذلك هو زوال العارية بهذا التعدي،حيث أن المفروض أنها غير مضمونة و انما حصلالضمان بهذا التعدي الموجب للخروج عنكونها عارية، و حينئذ فكما أثر هذا التعديفي زوال العارية بالنسبة إلى ضمان العين،فلم لا يكون كذلك بالنسبة إلى ضمانالمنفعة، لأن مقتضى العارية العدم، فلاوجه لحكمهم هنا بضمان المنفعة في خصوصموضع التعدي إذ التعدي إن كان موجباللخروج عن العارية، فينبغي أن يكونبالنسبة إلى ضمان العين، و ضمان المنفعة،و الا فلا وجه للفرق بأن يكون ضمان العينمستمرا الى الرجوع الى المالك.

و ضمان المنفعة ينقطع بالرجوع الى محلالتجاوز عن موضع الاذن، سيما أنهم صرحواكما قدمنا ذكره بأنه في صورة ضمان المنفعةبأنه لا تبطل الإعارة، و ان كان عاصيا فيتلك المدة المتوسطة، فلم لا يقال بذلكأيضا في صورة ضمان العين بأن الإعارةباقية، و مقتضيها عدم ضمان العين إلا فيالمدة التي تجاوز عنها حتى يرجع إليها، لاأنه يستمر الضمان الى الرد على المالك.

و كما أن الرجوع من محل التجاوز الى بلدالإعارة مأذون فيه، كما ذكروه بالنسبة إلىضمان الأجرة، فلا أجرة عليه في ذلك كذلك،من حيث أنه مأذون فيه، لا ضمان للعين أيضا،و الغصب إن أثر الضمان الى الرجوع الىالمالك ففي الحالين، و إلا فلا.

و بالجملة فإنه لا يظهر لي وجه واضح في ماذكروه من الفرق، و المسئلة خالية من النص،و تعليلاتهم كما ترى، هذا كله إذا كانتالعارية غير مضمونة.

أما لو كانت مضمونة كان شرط الضمان فيالعارية أو قلنا بضمان العواري، فانالدابة المذكورة تكون مضمونة إلى نهايةموضع الاذن ضمان عارية، و لا أجرة عليه،لأنه مأذون له في التصرف فيها، فإذا تجاوزموضع الاذن ضمنها ضمان الغصب، و وجب عليهأجرة منافعها إلى أن يعود إلى المكانالمأذون فيه،

/ 641