[المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل وثبوته في أرض غيره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و منه إلى الرجوع إلى المالك و ردها عليهيضمن ضمان العارية هذا مقتضى تقريرهم فيالمقام، و الله سبحانه العالم.


[المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل وثبوته في أرض غيره]


إذا حمل السيل حبا لرجل أو نوى أو جوزة أونحو ذلك فثبت في أرض غيره بغير علمه قال فيالمبسوط: من الناس من يقول لا يجبر علىقلعه، لأنه غير متعد فيه فهو كالمستعير، ومنهم من قال: يجبر على قلعه من غير أرش،لأنه لم يأذن له في ذلك و هذا أقرب إلىللصواب.


و قال ابن البراج: لا يجوز لصاحب الأرضمطالبته بقلعه، لأنه لم يتعد في ذلك، قالفي المختلف بعد نقل القولين المذكورين: والوجه ما قاله الشيخ، لأن الأرض لمالكهافله الانتفاع بها على أي وجه، و تفريغها منمال الغير الحاصل فيها بغير إذن، و لأنالناس مسلطون على أموالهم و عدم الإثم والتعدي لا يقتضي منع المالك عن التسلط علىملكه، انتهى.


و بنحو ذلك صرح في التذكرة: فقال: إن لصاحبالأرض قلعه، و إن امتنع صاحب الزرع أجبرعليه، و بذلك صرح في الشرائع، و الظاهر أنههو المشهور بين المتأخرين و هو الأوفقبالأصول و القواعد الشرعية، و ما ذهب اليهابن البراج ضعيف لا يعول عليه.


بقي الكلام هنا في مواضع‏


الأول: لو أعرض المالك عنه‏

و إن كان كثيرا فإنه يتخير صاحب الأرض بينقلعه و بين تملكه، و يكون من قبيل السنبل والثمار التي يعرض عنها ملاكها الا أنللمالك الرجوع فيها ما دامت العين باقية.


و ظاهر التذكرة هنا أنه لا يجبر المالكعلى نقله، و لا على أجرة الأرض و لا غير ذلكلأنه حصل بغير تفريط و لا عدوان، فكانالخيار لصاحب الأرض المشغول به، إن شاءأخذه لنفسه و إن شاء قلعه.


الثاني: لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتىظهر له ثمر

فان ثمره و نمائه لمالكه، و عليه أجرةالأرض للمدة التي كان باقيا فيها، إنطالبه صاحب الأرض‏

/ 641