الثالث [حكم ما لو قلعه المالك] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقلعه، لأنه في هذه الحال غاصب، و إن لميطالبه فلا أجرة على الأقرب، لأنه لم يقصرفي القلع حيث لم يطلب منه، و لا حصل فيالأرض بفعله ليكون متعديا.

الثالث [حكم ما لو قلعه المالك]

إذا قلعه المالك وجب عليه تسوية الأرض وطم الحفر لأنها حدثت بفعله لتخليص ماله منملك صاحب الأرض و لصاحب الأرض إجباره لوامتنع من ذلك.

الرابع: لو امتنع المالك من القلع‏

جاز لصاحب الأرض إجباره، و إلا نزعه منها،كما لو سرت أغصان شجرة جاره الى ملكه وداره.

الخامس [لو اشتبه المالك في قوممنحصرين]

قال في المسالك: لو اشتبه المالك في قوممنحصرين وجب عليهم أجمع التخلص بالصلح أوالتمليك و نحوه، و يجب على مالك الأرض أيضامراجعتهم في ما يراجع فيه المالك المعين ولو لم ينحصر المالك كان بمنزلة اللقطةيجوز تملكه إن كان دون الدرهم حين التملك،و لو تركه من غير نية التملك حتى بلغ وجبتعريفه كاللقطة، و يحتمل كونه كمال مجهولالمالك، في جواز التصدق به عنه من غيرتعريف، انتهى.

السادس [لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتتفي ملك الغير‏]

قالوا: لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت فيملك الغير فتلك الأرض و ما فيها لمالكها ويجبر على إزالتها كما تقدم.

[المسألة] الرابعة [في عدم الإشكال فيالضمان مع اشتراطه]

لا إشكال في الضمان مع اشتراطه كما تقدمفي الأخبار فإن اختص الضمان بالتلف ضمنالعين خاصة، و إن اختص بالنقصان ضمنهخاصة، و إن كانا معا ضمنهما معا.

و انما الكلام و الاشكال في ما لو أطلق،فعلى هذا لو أطلق و لم يعين شيئا منالأفراد الثلاثة المتقدمة و نقصت العينالمستعارة بالاستعمال حتى تلفت فهل يضمنالقيمة يوم التلف خاصة؟ لأن النقصان غيرمضمون من حيث انه حصل بفعل مأذون فيه فلايكون مضمونا و لأنه لو لم يتلف فردها علىالمالك في تلك الحال لم يجب عليه شي‏ء،فإذا تلفت وجب قيمتها في تلك الحال و هواختيار المحقق، و نقل عن المبسوط والتذكرة.

/ 641