[المسألة] الخامسة [في اختلافهما فيالإعارة و الإجارة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو أنه يضمن النقص أيضا نظرا إلى اشتراطالضمان فيكون ذلك النقص مضمونا و هوالمنقول عن ابن الجنيد و أبى الصلاح واستشكل في القواعد في المسئلة.

قال في المسالك: و يمكن الفرق بين تلفالاجزاء الموجب للنقص بالاستعمال، و بينتلفها بغيره فيضمن على الثاني دون الأول،لأن تلفها بأمر مأذون فيه فلا يستعقبضمانا و يمكن تأييد القول الثاني بمنع أصلالتوجيه المذكور في القول الأول.

قوله: انه حصل النقصان بفعل مأذون فيه فلايكون مضمونا يمكن خدشه بأن الاذن في أصلالاستعمال لا ينافي الضمان، و الحال إنهمشروط إذ ليس من لوازم أصل الاستعمالالنقص، فيجوز أن يكون الاستعمال مأذونا والنقص مضمونا و كذا استناده إلى أنه لو لمتتلف و ردها في تلك الحال لا يجب عليهشي‏ء، فإنه ممنوع أيضا إذ هو من موضعالبحث، فانا لا نسلم ذلك مع الشرط، و إنمايتم بدونه، فان للمانع أن يمنع من كونالنقص غير مضمون في المضمونة، سواء تلفتأو ردها قبل التلف، و الوجه فيه أن مقتضىتضمين العين تضمين أجزاءها، لأنها مركبةمنها، ثم انه على تقدير هذا القول فإنهيضمن أعلى القيم من حين القبض الى يومالتلف، إن كان الاختلاف و التفاوت فيالقيم بسبب الاجزاء كالثوب ينسحق باللبس،و أما لو كان الاختلاف من حيث القيمةالسوقية لم يضمن الزائد بسببه لأن ذلك ليسمن مدلول الضمان سيما مع عدم إيجاب ذلك علىالغاصب هذا كله مع اشتراط الضمان.

أما لو استعملها حتى تلفت من غير شرطالضمان في العارية فإن ظاهر الأكثر عدمالضمان مطلقا، و قد تقدم الكلام في ذلك فيالمسألة الثانية من الفصل الثاني، و اللهسبحانه العالم.

[المسألة] الخامسة [في اختلافهما فيالإعارة و الإجارة‏]

اختلف الأصحاب في ما لو ادعى المستعيرالإعارة، و ادعى المالك الإجارة، و قد مضتلذلك مدة في يد المستعير، فذهب في الخلافالى أن القول‏

/ 641