بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قول المستعير، قال في الكتاب المذكور: إذااختلف صاحب الدابة و الراكب، فقال الراكب:أعرتنيها، و قال صاحبها: أكريتكها بكذا،كان القول قول الراكب بيمينه، و علىصاحبها البينة، و كذا إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض فادعى الزارع العارية. و ادعىصاحب الأرض الكرى، فالقول قول الزارع قيلفي توجيهه: انهما متفقان على أن تلفالمنافع وقع في ملك المستعير، لأن مقتضىكلام المالك أنه ملكها بالإجارة، و مقتضىكلام المستعير أنه ملكها بالاستيفاءالمستند إلى الإعارة، فيده شرعية على كلمن القولين، و المالك يدعى عليه العوض عمااستوفاه عن ملكه، و هو ينكر استحقاقه، والأصل براءة ذمته منه، فيكون القول قولهبيمينه، عملا بالقاعدة المنصوصة. و ذهب ابن إدريس و تبعه المحقق الى أنالقول قول المالك في عدم العارية و ان لميقبل قوله في الإجارة، قال ابن إدريس: لايقبل قول المالك في قدر ما ادعاه منالأجرة، و لا قول الراكب في العارية،فالواجب أجرة المثل عوضا عن منافع الدابة،و كذا البحث في الأرض إذا اختلف المالك والزارع. و قيل في توجيه هذا القول: انه لا شك في أنالمنافع أموال كالأعيان، فهي بالأصالةلمالك العين، فادعاء الراكب ملكيتها بغيرعوض على خلاف الأصل و أصالة براءة ذمته كماتمسك به القائل الأول إنما يتم بالنسبةإلى خصوص ما ادعاه المالك من قدر الأجرة،لا من مطلق الحق بعد العلم باستيفاءالمنفعة التي هي من جملة أموال المالك وحقوقه، و الأصل يقتضي عدم خروجها عن ملكهإلا بعوض، و من أجل ذلك يكون القول قولالمالك في عدم العارية، لأن الراكب يدعيالعارية و المالك ينكرها، فيكون القولقوله بيمينه، و لا يقبل قول المالك في مايدعيه من الإجارة، لأنه مدع أيضا يحتاجإلى البينة، و حينئذ فإذا حلف المالك علىنفي العارية كما هي وظيفته الشرعية لمتثبت الإجارة، لما عرفت من أن ثبوتهايتوقف على البينة، و لكن تثبت أجرة المثل،لأن الراكب