بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و توضيحه أن حلف المالك على نفي الإعارة،لم يدل على نفى الإجارة و لا إثباتها،فيبقي دعوى الإجارة على حالها، و لما لميثبتها المالك بالبينة رجعنا الى الأصلالمتقدم من أصالة بقاء ملكه للعين وللمنافع، فلا بد من الحكم على الراكب بعوضفي مقابلتها، حيث تصرف فيها من غير أنيتبرع بها المالك، و وجب الحكم له بأقلالأمرين لما تقدم، لكن يبقي النزاع فيالزائد على تقدير كون المسمى في الإجارةزائدا على أجرة المثل، فان المالك يدعيه،و راكب الدابة ينفيه، و لا يندفع ذلك إلابيمين الراكب على نفي الإجارة: أو نكولهفيحلف المالك على الإجارة، و يأخذ الزائد. و من هنا انقدح في المسئلة قول رابع، فذهبفي المختلف و جماعة منهم الشهيدان، الأولمنهما في بعض تحقيقاته، على ما نقل عنه، والثاني في المسالك إلى أنهما يتحالفان،فان كلا منهما مدع و مدعى عليه، لما عرفتمن التوضيح المتقدم. أقول: و بهذا ترجع المسئلة هنا الى مانقلناه عنهم في كتاب المزارعة، حيث أنهملم يذكروا ثمة خلافا في المسئلة على نحو ماذكروه هنا، و إنما نقلوا فيها قولين،أحدهما و هو المشهور التحالف، بأن يحلفصاحب الأرض على نفي العارية، و يحلفالزارع على نفي الإجارة، فيتساقطالدعويان، و يرجع إلى أجرة المثل، أو أقلالأمرين، و القول الثاني القرعة كما تقدمذكره ثمة، و هنا قد أكثروا الخلاف كماعرفت، و المسئلة واحدة في الكتابين كما هوظاهر نصب العين. و كيف كان فإن لقائل أن يقول أيضا: إنالمالك هنا يدعي بالإجارة حقا معينا، و لايدعى شيئا آخر سواه، فإذا حلف الراكب علىعدم الإجارة، سقط بيمنه هذا الحق الذييدعيه المالك، لأن اليمين من المنكر مسقطةالحق، و قد اعترف بأنه لا حق له سواه، فإذاسقط باليمين، فبأي شيء يثبت أقلالأمرين،