حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و توضيحه أن حلف المالك على نفي الإعارة،لم يدل على نفى الإجارة و لا إثباتها،فيبقي دعوى الإجارة على حالها، و لما لميثبتها المالك بالبينة رجعنا الى الأصلالمتقدم من أصالة بقاء ملكه للعين وللمنافع، فلا بد من الحكم على الراكب بعوضفي مقابلتها، حيث تصرف فيها من غير أنيتبرع بها المالك، و وجب الحكم له بأقلالأمرين لما تقدم، لكن يبقي النزاع فيالزائد على تقدير كون المسمى في الإجارةزائدا على أجرة المثل، فان المالك يدعيه،و راكب الدابة ينفيه، و لا يندفع ذلك إلابيمين الراكب على نفي الإجارة: أو نكولهفيحلف المالك على الإجارة، و يأخذ الزائد.

و من هنا انقدح في المسئلة قول رابع، فذهبفي المختلف و جماعة منهم الشهيدان، الأولمنهما في بعض تحقيقاته، على ما نقل عنه، والثاني في المسالك إلى أنهما يتحالفان،فان كلا منهما مدع و مدعى عليه، لما عرفتمن التوضيح المتقدم.

أقول: و بهذا ترجع المسئلة هنا الى مانقلناه عنهم في كتاب المزارعة، حيث أنهملم يذكروا ثمة خلافا في المسئلة على نحو ماذكروه هنا، و إنما نقلوا فيها قولين،أحدهما و هو المشهور التحالف، بأن يحلفصاحب الأرض على نفي العارية، و يحلفالزارع على نفي الإجارة، فيتساقطالدعويان، و يرجع إلى أجرة المثل، أو أقلالأمرين، و القول الثاني القرعة كما تقدمذكره ثمة، و هنا قد أكثروا الخلاف كماعرفت، و المسئلة واحدة في الكتابين كما هوظاهر نصب العين.

و كيف كان فإن لقائل أن يقول أيضا: إنالمالك هنا يدعي بالإجارة حقا معينا، و لايدعى شيئا آخر سواه، فإذا حلف الراكب علىعدم الإجارة، سقط بيمنه هذا الحق الذييدعيه المالك، لأن اليمين من المنكر مسقطةالحق، و قد اعترف بأنه لا حق له سواه، فإذاسقط باليمين، فبأي شي‏ء يثبت أقلالأمرين،

/ 641