حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إثبات حق المالك من غير الوجه الذييدعيه، بناء على ما ذكروه من تصرف الراكببغير إذنه، فيقضي له بأجرة المثل، أو أقلالأمرين مشكل، لأنه باليمينين الواقعتينمنهما معا صار هذا التصرف محتملا لكونهتصرفا صحيحا شرعيا بلا أجرة، و كونه تصرفاشرعيا بالأجرة، و الأجرة انما تثبت علىتقدير الثاني، و هو غير معلوم، لاحتمالكونه شرعيا مجانا كما يدعيه المستعير، ومن المعلوم كذب احدي اليمينين في هذاالمقام، و أصالة عدم اشتغال الذمة مؤيد، والحكم له بشي‏ء لا يدعيه- و لا يطلبه، وإنما يطلب غيره مما قد انتفى باليمين- غيرمتجه.

و بالجملة فإن الرجوع إلى التعليلاتالعقلية لا ينتهي إلى ساحل، و المسئلة لماكانت عارية من النصوص كثر فيها الكلام، وتقابل النقض فيها و الإبرام.

و في المسئلة أيضا قول خامس بالقرعة، ذهباليه الشيخ في كتاب المزارعة من الخلاف،قال: لأن القرعة لكل أمر مشكل، و رده جملةمن المتأخرين بالضعف، قالوا: لأنه لااشتباه مع القاعدة المتفق عليها من حكمالمدعي و المنكر.

أقول: لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت مما وقعلهم من الخلاف في المقام، و تصادم هذهالتعليلات منهم في النقض و الإبرام، فكيفلا يحصل الاشتباه، و الحال كما عرفت، هذاكله فيما إذا مضت لذلك المتنازع فيه مدة فييد المتصرف قد استوفي فيه منافعه.

أما لو لم يمض لذلك مدة، و لم يحصلالانتفاع بشي‏ء من المنافع المترتبةعليه، فالقول في ذلك قول المتصرف، لأنالمالك هنا لا يدعى التصرف في شي‏ء منالمنافع، و انما يدعى عليه الإجارة، وتحقق الأجرة في ذمته، و اشتغالها بها والمتصرف ينكر ذلك، فالقول قوله بيمينه،فإذا حلف على نفي الإجارة سقط دعوىالأجرة، و استرد المالك العين، و ان نكلحلف المالك اليمين المردودة، و استحقالأجرة، و الله سبحانه العالم.

/ 641