إلحاق في المقام:
و هو يشتمل على جملة من الأحكام
أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع بهفي شيء مخصوص، فانتفع بها في غيره
فظاهر الأصحاب الحكم عليه بالضمان لتعديهفي العين بالتصرف فيها على غير الوجهالمأذون له فيه و تلزمه الأجرة لمثل ذلكالعمل و هو ظاهر.ثانيها- أنه إذا جحد العارية
فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل العدم،فإن أثبتت المالك عليه صحة الدعوىالمذكورة زال استيمانه، و لزمه الضمان، والظاهر أن الكلام هنا كالكلام في الوديعةلو جحدها، و أثبتها المالك عليه، و قد تقدمتفصيل البحث في ذلك في كتاب الوديعة.ثالثها- ما إذا ادعى التلف
فان القول قوله بيمينه عندهم، و قد عرفتما فيه في المسئلة الأولى من مسائل هذاالفصل في كتاب الوديعة.
رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك
فان القول قول المالك بيمينه، لأنه منكر،و الأصل عدمه، و قد تقدم في كتاب الوديعةأن المشهور فيما إذا ادعى الودعي الرد علىالمالك أن القول قول الودعي بيمينه، مع أنالأصل عدم الرد، و عموم البينة علىالمدعى، الا أنهم فرقوا بينه و بينالعارية، بأن الودعي إنما قبض لمصلحةالمالك فهو محسن محض، و «ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ،» و أنتخبير بما فيه، حيث أن هذه العلة غيرمنصوصة، مع مخالفة ما ذكروه في الوديعةللقواعد الشرعية، و لهذا توقف جملة منالأصحاب في حكم الوديعة كما تقدم ذكرهثمة، و استشكلوا القول المشهور و هو فيمحله لما عرفت.
قال في المسالك: و اعلم أن هذه العلة تجريفي كثير من أبواب تنازع المستأمنين، الاأنها تقتضي قبول قول الوكيل في الرد لو كانبغير جعل،