و هو مشكل لمخالفة الأصل و كون هذه العلةليست منصوصة و انما هي مناسبة، انتهى و هوجيد.
و التحقيق أن يقال: ان مقتضى الأخبارالمتقدمة في كتاب الوديعة هو قبول قولالأمين، و عدم اتهامه فيما يقوله، و انخالف الأصل، و حينئذ يكون هذه الأخبارمخصصة لهذه القاعدة، أعني قاعدة البينةعلى المدعي، و اليمين على المنكر و الحكممتعلق بالأمين ودعيا كان أو مستعيرا، أووكيلا أو نحوهم، و دعوى الفرق- بين الودعيو غيره ممن قبض لمصلحته، كالمستعير والوكيل بجعل و المرتهن- فيه أولا ما ذكر منعدم الدليل على هذا التعليل، و ثانيا أنقبضه على أحد هذه الوجوه لا ينافيالايتمان الذي رتب عليه قبول قوله لأنالايتمان إنما هو عبارة عن الوثوق به فيعدم الخيانة، و المخالفة لأمر المالك، وإدخال الضرر عليه، فكل من دفع اليه المالكبهذا الوجه ودعيا كان أو مستعيرا أو وكيلابجعل أو بغير جعل، فإنه يقبل قوله، بمقتضىتلك الأخبار، و يؤيده أخبار «ما خانكالأمين، و لكن ائتمنت الخائن» كما تقدم فيكتاب الوديعة.
خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت
فإنه ان كانت من ذوات الأمثال ضمن المثلبغير إشكال، و ان كانت من ذوات القيم فقداختلف الأصحاب- في ذلك.
فقيل: ان الواجب عليه قيمتها يوم التلف، وهو مختار الشرائع و المسالك و علل بأنالواجب على المستعير مع بقاء العين ردهادون القيمة، و انما ينتقل إلى القيمة معالتلف، و حينئذ فالمعتبر القيمة وقتالتلف.
و قيل: أن الواجب أعلى القيم من وقتالتفريط الى وقت التلف، و علل بأن العينلما كانت مضمونة، فكل واحدة من القيمالمتعددة في وقت كونها مضمونة، إذ معنىضمان العين كانت لو تلفت ضمن قيمتها، و هوحاصل في جميع الوقت، فيضمن أعلى القيملدخول الباقي فيها.
و قيل: المعتبر قيمتها وقت الضمان، قال فيالمسالك. و موضع الخلاف ما