بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لو كان الاختلاف بسبب السوق، أما لو كانبسبب نقص في العين فلا إشكال في ضمانه، لأنضمان العين يقتضي ضمان أجزائها، انتهى. أقول: و قد تقدم الكلام في ذلك، و هذاالقول الأخير نقله في الكفاية قولا ثالثافي المسئلة، و لعله أشار به إلى ما نقله فيالمختلف عن ابن حمزة، حيث قال ابن حمزة: إنهلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض، و إن هلكغير مضمون بالتفريط لزم قيمته يوم التلف،بأن يكون المراد بقيمته وقت الضمان، كماذكره يعنى يوم القبض الذي ثبت فيه الضمان واستقر، الا أن الظاهر أن ما ذكره فيالمختلف مسئلة أخرى على حيالها غير ما نحنفيه، فان فرض المسئلة التي ذكرناها فيكلام الأصحاب إنما هو بالنسبة إلى العاريةالغير المضمونة لو فرط فيها ثم تلفت فييده. و ظاهر كلام المختلف مسئلة أخرى و هو أنهإذا هلكت العارية عند المستعير فقد قالابن حمزة: بأنها إن كانت العارية مضمونةباشتراط الضمان فيها و نحوه فاللازمقيمتها يوم القبض، و إن لم يكن مضمونة وهلكت بالتفريط لزمته قيمته يوم التلف، وهذا يرجع الى القول الأول الذي قدمناه،فان هذا الفرد الثاني من الترديد يرجع الىما تقدم. و في المختلف بعد أن نقل عن ابن حمزة قال: والمعتمد أن نقول: إن كان من ذوات الأمثالضمنه بالمثل، و إن كان من ذوات القيم ضمنهبقيمته يوم التلف إن كان مضمونا، و بأعلىالقيم من حين التفريط الى حين التلف إن هلكبالتفريط، إن قلنا أن الغاصب يضمن بأعلىالقيم، و إلا فالقيمة يوم التلف، و ظاهرهفي اختياره أعلى القيم- فيما لو لم تكنمضمونة، و إنما هلكت بالتفريط- موافقةالقول الثاني المتقدم. و قد تلخص مما ذكرناه أن العارية إذا تلفتعند المستعير و كانت قيمية فإن كانتمضمونة ففيها قولان: أحدهما مذهب ابنحمزة، و هو قيمته يوم القبض،