سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعدالتفريط على تقدير تلفه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ثانيهما مذهب العلامة و هو قيمته يومالتلف و إن لم تكن مضمونة، و هلكتبالتفريط، فالأقوال الثلاثة المتقدمة: وابن حمزة قد وافق الأول، و العلامة وافقالثاني، و هذا الخلاف هنا متفرع علىالخلاف في ضمان المغصوب، حيث انه هنابالتفريط لحقه حكم الغاصب، و اليه يشيركلام العلامة المذكور و الله سبحانهالعالم.


سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعدالتفريط على تقدير تلفه‏


و كذا لو كان مضمونا بأمر آخر ثم تلف،فقيل: إن القول قول المالك مع يمينه، و بهقال الشيخان، و سلار و ابن حمزة، و ابنالبراج.


و قال أبو الصلاح: و إن اختلفا في مبلغهاأو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير و وقف مازاد عليه على بينة أو يمين المعير، قال فيالمختلف بعد نقل ذلك عنه فان قصد يمينالمعير برد المستعير صار قوله مخالفا لماتقدم، و إلا فلا.


و قيل: القول قول المستعير لأنه منكر،فيدخل في عموم الخبر، و به قال ابن إدريس ومن تأخر عنه، قال ابن إدريس: الذي تقتضيهأصول الأدلة و المذهب أن القول قول المدعيعليه، و اليمين على المنكر، و هو المستعيرمع يمينه.


قال في المختلف: و هو الوجه عندي، لنا أنهمنكر، فالقول قوله مع اليمين، لقوله عليهالسلام «البينة على المدعى، و اليمين علىمن أنكر» ثم نقل عن الأولين الاحتجاج علىما ذهبوا اليه ببطلان الأمانة بالخيانة،فلم يكن قوله مقبولا في القيمة.


ثم رده بأنه لا يلزم من بطلان الأمانةخروجه عن حكم المنكر، و هو جيد، و حاصله أنقبول قوله بيمينه إنما هو من حيث كونهمنكرا و هذا حكم المنكر شرعا لا من حيثكونه أمينا حتى يتجه منعه بالخيانة و اللهسبحانه العالم.



سابعها- ما لو اختلفا في التفريط

فالمشهور أن القول قول المستعير بيمينه‏

/ 641