و ثانيهما مذهب العلامة و هو قيمته يومالتلف و إن لم تكن مضمونة، و هلكتبالتفريط، فالأقوال الثلاثة المتقدمة: وابن حمزة قد وافق الأول، و العلامة وافقالثاني، و هذا الخلاف هنا متفرع علىالخلاف في ضمان المغصوب، حيث انه هنابالتفريط لحقه حكم الغاصب، و اليه يشيركلام العلامة المذكور و الله سبحانهالعالم.
سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعدالتفريط على تقدير تلفه
و كذا لو كان مضمونا بأمر آخر ثم تلف،فقيل: إن القول قول المالك مع يمينه، و بهقال الشيخان، و سلار و ابن حمزة، و ابنالبراج.
و قال أبو الصلاح: و إن اختلفا في مبلغهاأو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير و وقف مازاد عليه على بينة أو يمين المعير، قال فيالمختلف بعد نقل ذلك عنه فان قصد يمينالمعير برد المستعير صار قوله مخالفا لماتقدم، و إلا فلا.
و قيل: القول قول المستعير لأنه منكر،فيدخل في عموم الخبر، و به قال ابن إدريس ومن تأخر عنه، قال ابن إدريس: الذي تقتضيهأصول الأدلة و المذهب أن القول قول المدعيعليه، و اليمين على المنكر، و هو المستعيرمع يمينه.
قال في المختلف: و هو الوجه عندي، لنا أنهمنكر، فالقول قوله مع اليمين، لقوله عليهالسلام «البينة على المدعى، و اليمين علىمن أنكر» ثم نقل عن الأولين الاحتجاج علىما ذهبوا اليه ببطلان الأمانة بالخيانة،فلم يكن قوله مقبولا في القيمة.
ثم رده بأنه لا يلزم من بطلان الأمانةخروجه عن حكم المنكر، و هو جيد، و حاصله أنقبول قوله بيمينه إنما هو من حيث كونهمنكرا و هذا حكم المنكر شرعا لا من حيثكونه أمينا حتى يتجه منعه بالخيانة و اللهسبحانه العالم.