مع عدم البينة، و هو قول الشيخ و ابنالبراج، و ابن حمزة و أبى الصلاح، و ابنإدريس، و عليه المتأخرون.
و ظاهر كلام المفيد و سلار على ما نقلعنهما في المختلف أن القول قول صاحبالعارية بيمينه، و لا ريب في ضعفه، لأنالمستعير منكر، فالقول قوله بيمينه، و علىالمدعي البينة، و هو ظاهر
ثامنها: ما لو اختلفا فقال المالك:غصبتنيها، و قال المتصرف: أعرتنيها
فالمشهور أن القول قول المالك مع يمينه، وهو مذهب ابن إدريس، و العلامة في جملة منكتبه، و الشيخ في كتاب المزارعة منالمبسوط، و قال في الخلاف و كتاب العاريةمن المبسوط: إن القول قول الآخر، قال: إذااختلفا فقال المالك: غصبتنيها و قالالراكب: أعرتنيها قدم قول الراكب، لأصالةبراءة الذمة، و المالك يدعي الضمان للدابةو لزوم الأجرة إن كان ركبها، و الوجه فيالقول الأول على ما ذكره في التذكرة ماتقدم من أصالة تبعية المنافع للأعيان فيالتملك، فالقول قول من يدعيها مع اليمين وعدم البينة، لأن المتصرف يدعي انتقالالمنفعة إليه بالإعارة و براءة ذمته منالتصرف في مال الغير، فعليه البينة و علىهذا فبعد حلف المالك يستحق لما مضي منالمدة، فيرجع الدابة مع الأجرة هذا إذامضت مدة لمثلها أجرة، و لو لم تمض مدة والعين باقية، فان هذه الدعوى لا ثمرة لها،بل يرد المتصرف العين الى مالكها، و لوتلفت العين في تلك المدة التي مضت،فالكلام في الأجرة يبني على الخلافالمتقدم، و أما القيمة، فإن كانت العاريةالتي يدعيها المتصرف مضمونة، فهو يعترف فيالقيمة فيلزمه أداءها.
قال في التذكرة: و يحكم فيها بقولالمتصرف، لأصالة براءة ذمته من الزائد عنالقيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصبأعلى القيم» و إن كانت العارية غيرمضمونة، قال في التذكرة: فإن القول قولالمالك في عدم الإعارة» و قول المتصرف فيعدم الغصب، لئلا يضمن ضمان الغصب، ثم يثبتعلى المتصرف