تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بعد حلف الراكب على نفي الإعارة قيمتهاوقت التلف انتهى، و الله سبحانه العالم.


تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين‏


و قبل مضي مدة لها أجرة، قال في المبسوط:القول قول الراكب مع يمينه، لأن صاحبهايدعي ضمانا في العارية، فعليه البينة والأصل برأيه الراكب.


و قال في المختلف: الأقرب أن القول قولالمالك، لأن الأصل تضمين مال الغير، لقولهعليه السلام «على اليد ما أخذت» و أنت خبيربما في هذه الفروع من الاشكال لخلوها منالنص الذي هو العمدة في الاستدلال، و عدمصحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التييتداولونها في هذا المجال، سيما معتصادمها و تضادها كما عرفت، و الله سبحانهالعالم بحقيقة الحال.

/ 641