بعد حلف الراكب على نفي الإعارة قيمتهاوقت التلف انتهى، و الله سبحانه العالم.
تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين
و قبل مضي مدة لها أجرة، قال في المبسوط:القول قول الراكب مع يمينه، لأن صاحبهايدعي ضمانا في العارية، فعليه البينة والأصل برأيه الراكب.
و قال في المختلف: الأقرب أن القول قولالمالك، لأن الأصل تضمين مال الغير، لقولهعليه السلام «على اليد ما أخذت» و أنت خبيربما في هذه الفروع من الاشكال لخلوها منالنص الذي هو العمدة في الاستدلال، و عدمصحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التييتداولونها في هذا المجال، سيما معتصادمها و تضادها كما عرفت، و الله سبحانهالعالم بحقيقة الحال.