بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و منشأ التردد مما تقدم، و من أنهبالتصريح بإرادة نقل المنفعة مع أن البيعيفيد نقلها أيضا مع الأعيان و ان كانبالتبع ناسب أن يقوم مقام الإجارة إذاقصدها. و ظاهر المحقق الأردبيلي هنا بناء علىالقول بالاكتفاء بكل ما دل على المراد منالألفاظ و التراضي به، كما قدمنا ذكره،حيث أنه ممن اختار ذلك القول بالجواز فيالعارية، و في البيع على الوجه المذكور،حيث قال في العارية- بعد الإشارة الى ماقدمنا نقله عن المسالك من الاشكال- مالفظه: و لا يبعد إخراجها عن ظاهرها بمايخرجها عنه صريحا مثل أن يقول: أعرتك هذهالدار سنة بكذا، غايته أن يكون مجازابقرينة ظاهرة بل صريحة، بحيث لا يحتمل غيرالمجاز و لا مانع منه لغة و لا عرفا و لاشرعا كما في لفظة ملكتك. نعم لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة منالشرع و ليس هذه منها لصح عدم الانعقادبها، و لا يكفي مجرد كونه عقدا لازما، ودعوى أن التجوز بمثل هذا يخرجه عن كونهلازما كما قاله في شرح الشرائع، و قال:بالنسبة إلى البيع، و قد مر ما يفهم البحثمنه في عدم انعقادها بنحو البيع، مثل بعتكهذه الدار أو منفعتها سنة بكذا، و أنه فهمالإجماع من التذكرة، فإن كان إجماعا فلاكلام و الا فالظاهر أن لا مانع من الانعقادإذا علم القصد، فان الظاهر أنه يكفى معصلاحية اللفظ في الجملة، و ان كان موضوعامتعارفا في الأصل لنقل الأعيان، و هو وجهالتردد في الشرائع، انتهى. أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالواردة في هذا المقام زيادة على ماقدمناه في كتاب البيع مما يدل على سعةالدائرة في العقود و أنها ليست على ماذكروه من الشروط و القيود ما رواه فيالكافي عن زرارة «قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتبلي بدراهم فيقول له: آخذ منك و أكتب لك بينيديك قال: فقال: لا بأس» الحديث.