بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما رواه في الفقيه عن محمد بن الحسنالصفار في الصحيح «أنه كتب الى أبى محمدالحسن بن على عليه السلام يقول: رجل يبدرقالقوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمى، إله أن يأخذ منهمأم لا؟ فوقع عليه السلام إذا واجر نفسهبشيء معروف أخذ حقه إنشاء الله». و ما رواه عن محمد بن عيسى اليقطيني «أنهكتب الى أبى محمد الحسن بن علي بن محمدالعسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه الىرجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له،ثم جاء رجل آخر فقال له. سلم ابنك مني سنةبزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز لهأن ينفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتبعليه السلام يجب عليه الوفاء للأول ما لميعرض لابنه مرض أو ضعف. و في هذا الخبر دلالة على لزوم الإجارةكما تقدم ذكره، و ظاهر هذه الأخبار كما ترىوقوع الإجارة فيما تضمنته من غير عقد، و لاإيجاب و لا قبول غير مجرد التراضي الواقعبينهما بهذه الألفاظ. و ما رواه في الفقيه عن أبان عن إسماعيل«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذاو كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلكفلم يزرع الرجل قال: له أن يأخذه بماله، إنشاء ترك و ان شاء لم يترك». و ما رواه في الكافي عن أبان عن إسماعيل بنالفضل مثله، و ما رواه في الكافي عن أبيحمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألتهعن الرجل يكتري الدابة فيقول أكثريتها منكالى مكان كذا و كذا، فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة و يسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله».