الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلانالإجارة بالبيع و الموت] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذان الخبران و ان اشتملا على العقد الاأنه في عكس القاعدة المقررة عندهم حيث انالإيجاب فيهما انما وقع ممن وظيفتهالقبول، و القبول ممن وظيفته الإيجاب مععدم ذكر لفظة تدل على القبول، و انماظاهرهما كون القبول وقع بمجرد الرضا منغير لفظة، و هو أبلغ في الرد لما قالوه، ومن ذلك يعلم ما ذكرناه من اتساع الدائرة فيالعقود، و الله سبحانه العالم.

الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلانالإجارة بالبيع و الموت]

قد عرفت مما قدمناه من الأخبار أن الإجارةمن العقود اللازمة و عليه اتفاق كلمةالأصحاب، و حينئذ فلا تبطل الا بالتقايلأو أحد الأسباب الموجبة للفسخ، مثل أنيتعذر الانتفاع بالعين المستأجرة لغصبها،أو انهدامها، أو مرض الأجير كما تقدم فيمكاتبة اليقطيني و نحو ذلك مما سيأتيإنشاء الله تعالى.

و لا تبطل بالبيع إذ لا منافاة بينهما لأنالإجارة انما تتعلق بالمنافع و البيع إنمايتعلق بالأعيان و المنافع و ان كانت تابعةللأعيان، الا أن المشتري متى كان عالمابالإجارة فإنه يتعين عليه الصبر الىانقضاء مدة الإجارة، لأنه قدم على شراءمال مسلوب المنفعة هذه المدة و ان كانجاهلا تخير بين فسخ البيع و إمضائه مسلوبالمنفعة إلى تمام المدة المعينة.

و الأقرب أنه لا فرق في صحة العقد بين كونالمشتري هو المستأجر أو غيره فيجتمع عليهلو كان هو المشتري الثمن من جهة البيع، والأجرة من جهة الإجارة و ربما قيل ببطلانالإجارة و انفساخها في الصورة المذكورة،لأن تملك العين يستلزم ملك المنافع، لأنهانماء الملك، و فيه ان ذلك مسلم فيما لو لميسبق سبب آخر لتملكها و هيهنا قد تقدم عقدالإجارة الموجب لملك المنفعة، و البيعإنما ورد على ملك مسلوب المنفعة في تلكالمدة بعين ما ذكرناه في صورة ما، إذا كانالمشتري شخصا آخر غير المستأجر.

و كيف كان فإن العقدين صحيحان لا منافاةبينهما، و لو ثبتت المنافاة بين البيع والإجارة لكان الباطل هو البيع، دونالإجارة.

و الذي وقفت عليه من الأخبار الدالة عليصحة البيع هنا ما رواه في الفقيه‏

/ 641