بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذان الخبران و ان اشتملا على العقد الاأنه في عكس القاعدة المقررة عندهم حيث انالإيجاب فيهما انما وقع ممن وظيفتهالقبول، و القبول ممن وظيفته الإيجاب مععدم ذكر لفظة تدل على القبول، و انماظاهرهما كون القبول وقع بمجرد الرضا منغير لفظة، و هو أبلغ في الرد لما قالوه، ومن ذلك يعلم ما ذكرناه من اتساع الدائرة فيالعقود، و الله سبحانه العالم.
الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلانالإجارة بالبيع و الموت]
قد عرفت مما قدمناه من الأخبار أن الإجارةمن العقود اللازمة و عليه اتفاق كلمةالأصحاب، و حينئذ فلا تبطل الا بالتقايلأو أحد الأسباب الموجبة للفسخ، مثل أنيتعذر الانتفاع بالعين المستأجرة لغصبها،أو انهدامها، أو مرض الأجير كما تقدم فيمكاتبة اليقطيني و نحو ذلك مما سيأتيإنشاء الله تعالى. و لا تبطل بالبيع إذ لا منافاة بينهما لأنالإجارة انما تتعلق بالمنافع و البيع إنمايتعلق بالأعيان و المنافع و ان كانت تابعةللأعيان، الا أن المشتري متى كان عالمابالإجارة فإنه يتعين عليه الصبر الىانقضاء مدة الإجارة، لأنه قدم على شراءمال مسلوب المنفعة هذه المدة و ان كانجاهلا تخير بين فسخ البيع و إمضائه مسلوبالمنفعة إلى تمام المدة المعينة. و الأقرب أنه لا فرق في صحة العقد بين كونالمشتري هو المستأجر أو غيره فيجتمع عليهلو كان هو المشتري الثمن من جهة البيع، والأجرة من جهة الإجارة و ربما قيل ببطلانالإجارة و انفساخها في الصورة المذكورة،لأن تملك العين يستلزم ملك المنافع، لأنهانماء الملك، و فيه ان ذلك مسلم فيما لو لميسبق سبب آخر لتملكها و هيهنا قد تقدم عقدالإجارة الموجب لملك المنفعة، و البيعإنما ورد على ملك مسلوب المنفعة في تلكالمدة بعين ما ذكرناه في صورة ما، إذا كانالمشتري شخصا آخر غير المستأجر. و كيف كان فإن العقدين صحيحان لا منافاةبينهما، و لو ثبتت المنافاة بين البيع والإجارة لكان الباطل هو البيع، دونالإجارة. و الذي وقفت عليه من الأخبار الدالة عليصحة البيع هنا ما رواه في الفقيه