حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبي همام «أنه كتب الى أبي الحسن عليهالسلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباعالمؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر و لمينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهداعليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلكالشي‏ء في ميراث الميت؟

أو يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضيإجارته؟ فكتب عليه السلام يثبت في يدالمستأجر الى أن تنقضي إجارته».

و رواه في الكافي عن أحمد بن إسحاق الرازيقال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام: «رجل استأجر» الحديث بأدنى تفاوتلا يخل بالمقصود.

و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عنالحسين بن نعيم الصحاف عن أبي الحسن موسىعليه السلام «قال: سألته عن رجل جعل داراسكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له و لعقبهمن بعده؟ قال: هي له و لعقبه من بعده كماشرط؟

قلت: فإن احتاج الى بيعها يبيعها؟ قال:نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟

قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبييقول: قال أبو جعفر عليه السلام:

لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكنيبيعه علي أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتريحتى ينقضي السكنى- علي ما شرط- و الإجارة،قلت: فإن رد علي المستأجر ماله و جميع مالزمه من المنفعة و العمارة فيما استأجره،قال: علي طيبة النفس و رضا المستأجر بذلكلا بأس».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن يونس«قال: كتبت الى الرضا عليه السلام أسأله عنرجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنينمسماة ثم ان المقبل أراد

/ 641