بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنينالمسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبلانقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه و مايلزم المتقبل له؟ قال: فكتب: له أن يبيع إذااشترط علي المشتري أن للمتقبل من السنينماله». أقول قد اشتركت هذه الأخبار في الدلالةعلى صحة الإجارة، و أن البيع لا يبطلها، وأما ما اشتمل عليه الخبر الثالث من أنهيبيع بشرط أن يشترط على المشتري منافعالأرض للمستأجر، فهو محتمل للحمل علي وجوبالاخبار أو استحبابه، بناء علي الخلاف فيوجوب الاخبار بالعيب في المبيع وقت البيع،و عدمه، فإن قلنا بالوجوب كان الشرط هنامحمولا علي الوجوب، و الا فهو محمول عليالاستحباب، و كيف كان فالبيع صحيح. و الخبر الثاني قد دل على أن حكم السكنىكالإجارة في صحة الجميع، و عدم المنافاةبين الأمرين، و الأصحاب قد اتفقوا علي ذلكفي الإجارة، و اختلفوا في السكنى، والمشهور أنه لا تبطل السكنى و العمري والرقبى بالبيع، و يجب الوفاء بذلك إلىانقضاء الأجل أو العمر، ثم يرجع للمشتري واضطرب كلام العلامة في ذلك ففي الإرشادقطع بجواز البيع، و في التحرير استقربالعدم، لجهالة وقت انتفاع المشتري، و فيالقواعد و المختلف و التذكرة استشكلالحكم. و أنت خبير بما فيه بعد ورود الخبر الصحيحالمذكور، و تأيده باتفاقهم علي ذلك فيالإجارة، و الجميع من باب واحد، قالوا: ولو فسخ المستأجر بعد البيع بحدوث عيب ونحوه رجعت المنفعة إلى البائع لا إلىالمشتري، و وجهه ظاهر، لأن المشتري إنمااشتري مالا مسلوب المنفعة في تلك المدة ولا يتسلط عليها الا بعد انقضاء تلك المدة،و إنما هي للمستأجر مع بقاء الإجارة أوترجع للمالك بعد فسخها. قالوا: و لا تبطل الإجارة بالعذر مهما كانالانتفاع الذي تضمنه عقد الإجارة