حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من إطلاق أو تعيين ممكنا، و مرجعه إلىإمكان حصول الانتفاع الذي تضمنه العقد فيالجملة، كان تخرب الدار مع بقاء الانتفاعبها في الجملة، لكن متي كان الأمر كذلكفإنه و ان لم تبطل الإجارة الا أنه يتخيرالمستأجر دفعا للضرر عليه بين الفسخ والإمساك بتمام الأجرة.

قال في المسالك: و لا عبرة بإمكانالانتفاع بغير العين كما لو استأجر الأرضللزراعة ففرقت و أمكن الانتفاع بهابغيرها، فإن ذلك كتلف العين، و عدم منعالعذر- الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعةالمشروطة و بعضها و عدم البطلان- حاصل عليالتقديرين، لكن مع حصول الانتفاع ناقصايتخير المستأجر بين الفسخ و الإمساك بتمامالأجرة، انتهى.

و اختلفوا في بطلانها بالموت علي أقوالثلاثة فقيل: بأنها تبطل بموت كل من الموجرو المستأجر و نسبه في الشرائع إلى المشهورو قيل: بأنها لا تبطل بموت أحد منهما، و هوالمشهور بين المتأخرين بل قال في المسالكأن عليه المتأخرين أجمع.

و قيل: أنها تبطل بموت المستأجر و لا تبطلبموت الموجر، و هذا القول مع القول الأولللشيخ، و نقل في المختلف عن ابن البراج أنهقال: ان عمل أكثر أصحابنا علي أن موتالمستأجر هو الذي يفسخها، لا موت الموجر،و فيه إشارة إلى شهرة هذا القول أيضا فيذلك الوقت.

قال في الخلاف: الموت تبطل الإجارة سواءكان موت المؤجر أو المستأجر، و في أصحابنامن قال موت المستأجر يبطلها، و موت الموجرلا يبطلها، و قال في المبسوط: الموت يفسخالإجارة سواء كان الميت المؤجر أوالمستأجر عند أصحابنا و الأظهر أن موتالمستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها،و نقل القول الأول عن المفيد و المرتضى وابن البراج و ابن حمزة و غيرهم.

احتج القائلون بالأول علي ما نقله فيالمختلف بأن استيفاء المنفعة يتعذر

/ 641