بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالموت، لأنه استحق بالعقد استيفائها عليملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين، وانتقلت إلى الورثة فالمنافع تحدث على ملكالوارث، فلا يستحق المستأجر استيفائها،لأنه ما عقد علي ملك الوارث، و إذا ماتالمستأجر لم يكن إيجاب الأجرة في تركته. ثم أجاب عن ذلك بأن المستأجر قد ملكالمنافع، و ملكت عليه الأجرة كاملة وقتالعقد، قال: و ينتقض ما ذكره بما لو زوجأمته ثم مات. أقول: الأظهر في النقض عليهم هو ما صرحوابه في البيع بعد الإجارة من أن المنتقل إلىالمشتري بالبيع كذلك، إنما هو العينمسلوبة المنافع في تلك المدة و أن المنفعةبالإجارة قد خرجت عن ملك صاحب العين، و بهيظهر أنه لا معني لقولهم أن المنافع بعدموت الموجر تحدث علي ملك الوارث، فإنها وإن حدثت في ملك الوارث إلا أنها قد صارتمملوكة قبل الانتقال إلى الوارث، فالوارثهنا كالمشتري إنما انتقلت اليه العينخالية عن المنافع تلك المدة، و هكذا القولفي موت المستأجر فإن الأجرة قد صارت دينافي ذمته بعقد الإجارة مستحقة عليهاللموجر، فلا تبرأ إلا بأدائها حيا كان أوميتا. و استدل القائلون بالقول الثاني بأنالإجارة من العقود اللازمة، و من شأنها أنلا تبطل بالموت، و لعموم «الأمر بالوفاءبالعقود»، و للاستصحاب و احتج في المختلفللقول المذكور حيث انه المختار عنده قال:لنا انه حق مالي و منفعة مقصودة يصحالمعاوضة عليها و انتقالها بالميراث وشبهه، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها منالحقوق، و لأن العقد وقع صحيحا و يستصحبحكمه، و لأن العقد ناقل فيملك المستأجرالمنافع به، و الموجر مال الإجارة، فينتقلحق كل واحد منهما إلي ورثته انتهى، و هوجيد. و مرجع هذا الاستصحاب الذي ذكروه هنا الىاستصحاب عموم الدليل