بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو إطلاقه و هو مما لا شك في صحة الاستدلالبه، لا الاستصحاب المتنازع فيه بأن عمومالأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط- يقتضي البقاء على حكمها حتى يحصلالمخرج عن ذلك و الرافع له، و ليس فليس- بلخصوص ما قدمناه من الأخبار الدالة علىلزوم الإجارة إلى الوقت المحدود. مثل قوله عليه السلام في صحيحة على بنيقطين المتقدمة في الموضع الأول «الكريلازم الى الوقت الذي اكتراه اليه» و نحوهارواية محمد بن سهل المتقدمة أيضا، فإنللقائل بالصحة أن يستصحب اللزوم حتى يقومدليل على البطلان و ليس ألا ما ذكروه منتلك التعليلات العليلة مما قدمنا بيانه. و يزيد ذلك تأييدا و ان كان أخص من المدعىما رواه في التهذيب عن إبراهيم الهمدانيقال: «كتبت الى أبى الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علىأن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لايقدم لها شيء من الإجارة ما لم ينقضالوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجبعلى ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أمتكون الإجارة منتقضة لموت المرأة فكتبعليه السلام ان كان لها وقت مسمى لم تبلغهفماتت فلورثتها تلك الإجارة و ان لم تبلغذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منهفيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقتإنشاء الله تعالى. و بهذا المضمون أيضا رواية أحمد بن إسحاقالأبهري عن أبي الحسن عليه السلام و حاصلالجواب بقرينة ما اشتمل عليه السؤال منالشرط المذكور فيه أن حكم الورثة فيالإجارة المذكورة حكم المرأة من أنلورثتها تلك الإجارة إلى الوقت المسمىفيها، الا أنهم انما يعطون الأجرة بقدر مامضى من تلك المدة عملا بالشرط المذكور علىالمرأة.