و بالجملة فالظاهر عندي هو القول المذكوركما عرفت مضافا الى ما عرفت في أدلة خلافهمن القصور، و قد استثنى الأصحاب من هذاالحكم بناء على القول المذكور مواضع منهاان يشترط الموجر على المستأجر استيفاءالمنفعة بنفسه، فإنها تبطل بموته، و هوالظاهر عملا بالشرط المذكور.
و منها أن يكون الموجر موقوفا عليه فيؤجرالوقف ثم يموت قبل انقضاء المدة، فإنهاتبطل بموته عندهم، فهو بمنزلة انقضاءالمدة، لأنه إنما يملك المنفعة إلى حينموته، الا أن يكون ناظرا على الوقف،فيوجره لمصلحة العين أو لمصلحة البطون،فإنها لا تبطل حينئذ بموت الناظر، و الصحةهنا ليست من حيث كونه موقوفا عليه، بل منحيث كونه ناظرا. و منها الموصى إليه بالمنفعة مدة حياته لوآجرها مدة، و مات في أثناء المدة، فإنهاتبطل بموته للعلة المذكورة في سابقه، و هوانتهاء استحقاقه، حيث أن ملكه مقصور علىمدة حياته، و الله سبحانه العالم.
الرابع [في صحة إجارة ما تصح إعارته]
من الكليات المتفق عليها بينهم أن كلما صحإعارته صح إجارته، و قيدها بعضهم بما صحإعارته بحسب الأصل لا مطلقا، فإن المنحة وهي الشاة المعارة للانتفاع بلبنها مما يصحإعارتها مع أنه لا يصح إجارتها، الا أن هذاالحكم انما ثبت فيها على خلاف الأصل والقاعدة في العارية، كما تقدم ذكره، فانمقتضى قاعدة العارية أن المستفاد ما صحالانتفاع به مع بقاء عينه، و المنحة ليستكذلك، فحكمها مخالف لقاعدة العارية فلا بدمن القيد في الكلية المذكورة.
و بعضهم حمل الكلية المذكورة على ما هوالغالب، فلا يحتاج الى القيد المذكور، وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- بعدقول المصنف و يصح اجارة كل ما يصح إعارته-ما صورته: أي كل ما يصح إعارته من الأعيانللانتفاع بالمنفعة التي لا تكون عينا يصحإجارته أيضا، لأن الإجارة تمليك المنفعةبعوض، و العارية بدون العوض، و لا فرقبينهما فكل ما يصح فيه أحدهما يصح