الخامس [كون العين أمانة و صحة اشتراطالضمان على المستأجر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه الآخر، و وجه قيد التي لا تكون عيناظاهر، فإنه قد نقل الإجماع في التذكرة وغيرها على عدم صحة الإعارة عندنا إذا كانتالمنفعة المنتقلة مثل لبن شاة، و ثمربستان و نحوهما، و لهذا ترك القيد فلا يردعليه أنه يجوز إعارة الشاة و نحوها، و لايجوز إجارتها، و لا يحتاج الى الجواب بأنالمراد غالبا كما قاله المحقق الثانيفتأمل، انتهى.

أقول: لا أعرف لما ذكره في هذا المقام منالكلام وجها واضحا لما تقدم في العارية منالاتفاق على إعارة الشاة للبن و هيالمنحة، و ان كان الدليل عليها لا يخلو منالقصور، و ما نقله عن التذكرة و غيرها منالإجماع على عدم صحة الإعارة عندنا إذاكانت المنفعة المنتقلة عينا مثل لبن شاةأو ثمرة بستان- لم أقف عليه في التذكرة وانما الذي فيها ما قدمنا نقله في كتابالعارية حيث قال يجوز اعارة الغنمللانتفاع بلبنها و صوفها، و هي المنحةلاقتضاء الحكمة إباحته، لأن الحاجة تدعوالى ذلك و الضرورة تبيح مثل هذه الأعيانإلى آخر ما قدمنا نقله عنه ثمة، و حينئذفإذا ثبت صحة عارية الغنم خاصة كما هو أحدالقولين أو مع غيرها مما ألحق بها كما هوالقول الأخر للبن خاصة أو غيره من المنافعأيضا على الخلاف، فكيف لا يجب التقييد فيالكلية المتقدمة بأحد القيدين المتقدمين.

و بالجملة فإنه لا يظهر لي وجه لصحة كلامههنا، و لعله أراد وجها لم يهتد إليه فهميالقاصر، و الا فإنه على ظاهره في غايةالغرابة من مثله و الله سبحانه العالم.

الخامس [كون العين أمانة و صحة اشتراطالضمان على المستأجر‏]

الظاهر أنه لا خلاف في أن العين المستأجرةكالدابة و نحوها أمانة في يد المستأجر فيضمن المدة المستأجرة لا يضمنها الابالتفريط أو التعدي، و الوجه فيه أنهامقبوضة بإذن المالك، فلا يتعقبها ضمان الاعلى أحد الوجهين المذكورين.

و انما الخلاف فيما بعد المدة إذا لميطالب المالك بردها أو طالب و لكن وقعالتلف في أثناء الرد بحيث لم يؤخر الدفعبعد الطلب، و المشهور بين المتأخرينالعدم، لأنه لا يجب على المستأجر رد العينعلى الموجر، و لا مؤنة ذلك،

/ 641