بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و انما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة، لأصالة براءة ذمته منوجوب الرد، لأنها أمانة قبل انقضاء المدة،فيستصحب و لا يجب ردها الا بعد المطالبة، والواجب بعدها تمكينه منها، كغيرها منالأمانات. و خالف في ذلك جماعة منهم الشيخ و ابنالجنيد، قال في المبسوط: إذا استأجر دابة واستوفي حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعدمضي المدة فهل يصير ضامنا لها؟ و هل يجبعليه مؤنتها و مؤنة الرد بعد الاستيفاء أملا؟ فإنه يجب عليه الرد بعد مضي المدة، ومؤنة الرد إذا أمسكها و قد أمكنه الرد علىحسب العادة صار ضامنا، و انما قلنا ذلك لأنما بعد المدة غير مأذون له في إمساكها و منأمسك شيئا بغير اذن صاحبه و أمكنه الرد فلميرد ضمن، و في الناس من قال: لا يصير ضامنا،و لا يجب عليه الرد و لا مؤنة الرد و أكثرما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة، إذا أرادصاحبها أن يسترجعها، لأنها أمانة في يده،فلم يجب ردها مثل الوديعة. و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنه لايصير ضامنا و لا يجب عليه الرد الا بعدمطالبة صاحبها بالرد، لأن هذه أمانة فلايجب ردها الا بعد المطالبة، مثل الوديعة،لأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيءيحتاج الى دليل، و ما ذكره شيخنا في نصرةمذهبه فبعيد، و يعارض بالرهن إذا قضىالراهن الدين، و لم يطالب برد الرهن، و هلكفلا خلاف أن المرتهن لا يكون ضامنا له، وإن كان قال: للمرتهن أمسك هذا الرهن الى أنأسلم إليك حقك، فقد أذن له في إمساكه هذهالمدة، و لم يأذن فيما بعدها مطلقا، بل بقيعلى أمانته، و على ما كان أولا، و كذلك فيمسئلتنا، انتهى. و على هذا القول جرى أكثر من تأخر عنه منهمالفاضلان في غير المختلف و أما فيه فإنهبعد نقل كلام الشيخ و كلام ابن إدريس قال: وفي ذلك عندي تردد. أقول: و الأظهر هو القول المشهور تمسكابأصالة براءة الذمة حتى يقوم على