حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و انما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة، لأصالة براءة ذمته منوجوب الرد، لأنها أمانة قبل انقضاء المدة،فيستصحب و لا يجب ردها الا بعد المطالبة، والواجب بعدها تمكينه منها، كغيرها منالأمانات.

و خالف في ذلك جماعة منهم الشيخ و ابنالجنيد، قال في المبسوط: إذا استأجر دابة واستوفي حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعدمضي المدة فهل يصير ضامنا لها؟ و هل يجبعليه مؤنتها و مؤنة الرد بعد الاستيفاء أملا؟ فإنه يجب عليه الرد بعد مضي المدة، ومؤنة الرد إذا أمسكها و قد أمكنه الرد علىحسب العادة صار ضامنا، و انما قلنا ذلك لأنما بعد المدة غير مأذون له في إمساكها و منأمسك شيئا بغير اذن صاحبه و أمكنه الرد فلميرد ضمن، و في الناس من قال: لا يصير ضامنا،و لا يجب عليه الرد و لا مؤنة الرد و أكثرما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة، إذا أرادصاحبها أن يسترجعها، لأنها أمانة في يده،فلم يجب ردها مثل الوديعة.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنه لايصير ضامنا و لا يجب عليه الرد الا بعدمطالبة صاحبها بالرد، لأن هذه أمانة فلايجب ردها الا بعد المطالبة، مثل الوديعة،لأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشي‏ءيحتاج الى دليل، و ما ذكره شيخنا في نصرةمذهبه فبعيد، و يعارض بالرهن إذا قضىالراهن الدين، و لم يطالب برد الرهن، و هلكفلا خلاف أن المرتهن لا يكون ضامنا له، وإن كان قال: للمرتهن أمسك هذا الرهن الى أنأسلم إليك حقك، فقد أذن له في إمساكه هذهالمدة، و لم يأذن فيما بعدها مطلقا، بل بقيعلى أمانته، و على ما كان أولا، و كذلك فيمسئلتنا، انتهى.

و على هذا القول جرى أكثر من تأخر عنه منهمالفاضلان في غير المختلف و أما فيه فإنهبعد نقل كلام الشيخ و كلام ابن إدريس قال: وفي ذلك عندي تردد.

أقول: و الأظهر هو القول المشهور تمسكابأصالة براءة الذمة حتى يقوم على‏

/ 641