المطلب الثاني في الشروط
و هي ستةالأول: كمال المتعاقدين
فلا ينعقد بالصبي و المجنون، و في الصبيالمميز بإذن الولي وجهان، بل قولان: و قدتقدم تحقيق، الكلام في المقام في البيعبما لا مزيد عليه.الثاني: معلومية الأجرة
لا خلاف و لا إشكال في اشتراط كون الأجرةمعلومة في الجملة، لكن هل يكفي في المكيل والموزون الاكتفاء بمعلوميتها بالمشاهدة،لانتفاء معظم الغرر بذلك، و أصالة الصحةأم لا بد من الكيل و الوزن في كل منهما؟قولان: المشهور الثاني، و نقل الأول عنجماعة منهم الشيخ و المرتضى، و استحسنه فيالشرائع، و استشكل في الإرشاد في ذلك.قال في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكونمعلوما بالمشاهدة، و ان لم يعلم قدره،لأصالة الصحة، و لأن الغرر منفي لحصولالعلم بالمشاهدة.
و منع ابن إدريس من ذلك، و أجيب عنه بأنالإجارة معاملة لازمة مبنية على المغالبةو المماكسة، فلا بد فيها من نفي الغرر عنالعوضين، و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيلو الوزن في المكيل و الموزون في البيع، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا فيالإجارة، لاتحاد طريق المسئلتين، و لنهيالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عنالغرر مطلقا، و هو شامل لموضع النزاع ومثله المعدود، و كذا أجاب به في المسالك، ونحوه كلام العلامة في المختلف.
و ظاهر المحقق الأردبيلي هنا الميل إلىالقول الأول، حيث قال بعد نقل الخلاف فيالمسئلة: و الأصل و عموم أدلة الإجارة وعدم دليل صالح للاشتراط دليل الأول، إذليس الا الغرر المنفي في البيع على ما نقلعنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلو صح كاندليلا في البيع فقط، الا أن يعلم أن السببهو الغرر فقط من حيث