بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هو، و أنه الموجب للفساد، و أنه موجودفيما نحن فيه فكان دليلا للثاني أيضا و لكنأنى بإثبات ذلك كله، فإن المراد بالغررالمنفي غير واضح، و كذا عليته فقط، و وجودهفيما نحن فيه، إذ نعلم انتفاعه في مشاهدةغير المكيل و الموزون بالاتفاق، و الظاهرأنه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون، و في المعدود و المزروع بالطريقالأولى، و يؤيده بطلان القياس، و كونالإجارة غير بيع عندنا. و قال في الشرح قلت: الحديث ورد في البيع،و الإجارة محمولة عليه عند بعض العامة،لأنها بيع، و أما عندنا فلا يأتي الا منطريق اتحاد المسئلتين إلى آخره، و قد عرفتعدم إمكان إثبات الاتحاد بحيث لا يكونقياسا باطلا، انتهى كلامه و هو جيد. أقول: و قد تقدم في كتاب البيع الكلام فيهذه المسئلة و النقل عن جملة من الأصحابجواز البيع مع المشاهدة في الصورةالمذكورة، و أنه هو الظاهر من أكثر منالأخبار، و إذا ثبت ذلك في البيع بطل مااعتمدوه من حمل الإجارة عليه، و مااستندوا اليه من الخبر عنه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) في النهي عن بيع الغرر لم يثبتمن طرقنا، و إن كثر تناقله في كلامهم و علىتقدير ثبوته فحمل الإجارة على البيع فيذلك لا يخرج عن القياس، كما ذكره المحققالمذكور. و ما ذكره في المسالك من نهى النبي (صلّىالله عليه وآله وسلّم) من الغرر مطلقا، وهو شامل لموضع النزاع مردود، بعدم ثبوت ماادعاه، و المنقول من كلام غيره إنما هودعوى ورود الخبر في البيع لا مطلقا، مع عدمثبوته من طرقنا كما عرفت، و بذلك يظهر لكقوة القول الأول و إن كان الأحوط هوالمشهور و الله سبحانه العالم.