الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو، و أنه الموجب للفساد، و أنه موجودفيما نحن فيه فكان دليلا للثاني أيضا و لكنأنى بإثبات ذلك كله، فإن المراد بالغررالمنفي غير واضح، و كذا عليته فقط، و وجودهفيما نحن فيه، إذ نعلم انتفاعه في مشاهدةغير المكيل و الموزون بالاتفاق، و الظاهرأنه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون، و في المعدود و المزروع بالطريقالأولى، و يؤيده بطلان القياس، و كونالإجارة غير بيع عندنا.

و قال في الشرح قلت: الحديث ورد في البيع،و الإجارة محمولة عليه عند بعض العامة،لأنها بيع، و أما عندنا فلا يأتي الا منطريق اتحاد المسئلتين إلى آخره، و قد عرفتعدم إمكان إثبات الاتحاد بحيث لا يكونقياسا باطلا، انتهى كلامه و هو جيد.

أقول: و قد تقدم في كتاب البيع الكلام فيهذه المسئلة و النقل عن جملة من الأصحابجواز البيع مع المشاهدة في الصورةالمذكورة، و أنه هو الظاهر من أكثر منالأخبار، و إذا ثبت ذلك في البيع بطل مااعتمدوه من حمل الإجارة عليه، و مااستندوا اليه من الخبر عنه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) في النهي عن بيع الغرر لم يثبتمن طرقنا، و إن كثر تناقله في كلامهم و علىتقدير ثبوته فحمل الإجارة على البيع فيذلك لا يخرج عن القياس، كما ذكره المحققالمذكور.

و ما ذكره في المسالك من نهى النبي (صلّىالله عليه وآله وسلّم) من الغرر مطلقا، وهو شامل لموضع النزاع مردود، بعدم ثبوت ماادعاه، و المنقول من كلام غيره إنما هودعوى ورود الخبر في البيع لا مطلقا، مع عدمثبوته من طرقنا كما عرفت، و بذلك يظهر لكقوة القول الأول و إن كان الأحوط هوالمشهور و الله سبحانه العالم.

الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة

اما تبعا لملك العين بأن يكون مالكا

/ 641