الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بينالمتعاقدين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لناولهم فيما زالت فيه الأقدام.

الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بينالمتعاقدين‏

ليزول الغرر، اما بتقدير العمل كخياطةهذا الثوب، و ركوب الدابة إلى الموضعالفلاني، أو بتقدير المدة كخياطة شهر، وركوب شهر، و سكنى الدار سنة و نحو ذلك.

و لو قدره بالمدة و العمل معا، قيل: يبطل وقيل: يصح، و تفصيل هذه الجملة يقع فيمقامين: الأول: ينبغي أن يعلم أن التخييرهنا بين التقدير بكل من هذين الأمرين ليسكليا، و إنما المراد أن كل منفعة يمكنتقديرها بهما معا فإنه يتخير بين تقديرهابأحدهما، و ذلك كاستئجار الآدمي و الدابة،فإنه يمكن ضبطه بالعمل و المدة كالمثالينالمتقدمين من خياطة هذا الثوب، و ركوبالدابة إلى الموضع الفلاني، و يمكن ضبطهبالزمان كخياطة شهر و ركوب شهر، فبأيهماضبطها كان صحيحا، و ما لا يمكن ضبطه وتقديره الا بالزمان كالعقارات مثل سكنىالدار و الإرضاع، فإنه لا بد من تقديرهبالزمان و ضبطه به، و الضابط هو العلمبالمنفعة على أحد الوجهين المذكورين.

و عن التحرير أنه جعل الضابط بالنسبة إلىما يجوز بهما معا ما كان له عمل بالعملكالحيوان، و ما يختص بالزمان ما ليس له عملكالدار و الأرض، و أورد عليه بأنه ينتقضالأول باستئجار الآدمي للإرضاع، فإنه عملو لا ينضبط الا بالزمان.

الثاني: فيما لو قدر بهما معا بأن جمع بينتعيين العمل و ضبط المدة بحيث يتطابقبتمام العمل و المدة، و لا يزيد أحدهما علىالآخر مثل أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم،فإنه قيل: بالبطلان، لأنه غرور، و لأناستيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق، وان اتفق فهو نادر، فكأنه استأجره على ما لايقدر عليه عادة، فإنه يمكن انتهاء العملقبل انتهاء الزمان، و بالعكس فإن أمربالعمل على تقدير الأول إلى أن ينتهيالمدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقدبالنسبة إلى شرط

/ 641