ليزول الغرر، اما بتقدير العمل كخياطةهذا الثوب، و ركوب الدابة إلى الموضعالفلاني، أو بتقدير المدة كخياطة شهر، وركوب شهر، و سكنى الدار سنة و نحو ذلك. و لو قدره بالمدة و العمل معا، قيل: يبطل وقيل: يصح، و تفصيل هذه الجملة يقع فيمقامين: الأول: ينبغي أن يعلم أن التخييرهنا بين التقدير بكل من هذين الأمرين ليسكليا، و إنما المراد أن كل منفعة يمكنتقديرها بهما معا فإنه يتخير بين تقديرهابأحدهما، و ذلك كاستئجار الآدمي و الدابة،فإنه يمكن ضبطه بالعمل و المدة كالمثالينالمتقدمين من خياطة هذا الثوب، و ركوبالدابة إلى الموضع الفلاني، و يمكن ضبطهبالزمان كخياطة شهر و ركوب شهر، فبأيهماضبطها كان صحيحا، و ما لا يمكن ضبطه وتقديره الا بالزمان كالعقارات مثل سكنىالدار و الإرضاع، فإنه لا بد من تقديرهبالزمان و ضبطه به، و الضابط هو العلمبالمنفعة على أحد الوجهين المذكورين. و عن التحرير أنه جعل الضابط بالنسبة إلىما يجوز بهما معا ما كان له عمل بالعملكالحيوان، و ما يختص بالزمان ما ليس له عملكالدار و الأرض، و أورد عليه بأنه ينتقضالأول باستئجار الآدمي للإرضاع، فإنه عملو لا ينضبط الا بالزمان. الثاني: فيما لو قدر بهما معا بأن جمع بينتعيين العمل و ضبط المدة بحيث يتطابقبتمام العمل و المدة، و لا يزيد أحدهما علىالآخر مثل أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم،فإنه قيل: بالبطلان، لأنه غرور، و لأناستيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق، وان اتفق فهو نادر، فكأنه استأجره على ما لايقدر عليه عادة، فإنه يمكن انتهاء العملقبل انتهاء الزمان، و بالعكس فإن أمربالعمل على تقدير الأول إلى أن ينتهيالمدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقدبالنسبة إلى شرط