بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثمرة اشتراطه في المقام، و ارادةالمطابقة حقيقة- لو فرض قصدهما كذلك، معكونه لا يترتب عليه أثر و لا ثمرة مهمة-نادر، و الأحكام إنما تبنى على الأفرادالغالبة المتكررة، و كيف كان فالمسئلة فيمحل من الأشكال و الله سبحانه العالم.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة
و الكلام هنا في موضعين
الأول [تحريم اجارة البيت ليحرز فيهالخمر]
الظاهر أنه لا خلاف في تحريم اجارة البيتليحرز فيه الخمر، و الدكان ليبيع فيهالآلة المحرمة، و الأجير ليعمل له مسكرا،بمعنى أن الإجارة وقعت لهذه الغايات أعممن أن يكون قد وقع شرطها في متن العقد أوحصل الاتفاق عليها. و يدل عليه رواية جابر «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيتهفيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته». إنما الخلاف هنا في موظعين أحدهما أنه هلتكون الإجارة باطلة، و كذلك البيع، أو أنهيصح ذلك و ان أثم، فالمشهور الأول و قيل:بالثاني، و لعل وجهه أن النهى إنما يفيدالبطلان في العبادات، لا في المعاملات، وفيه أن مقتضى ما قدمنا تحقيقه في هذهالمسئلة من التفصيل بأنه ان كان النهىراجعا إلى شيء من العوضين بمعنى عدمصلاحيته للعوضية، فإن النهي يدل علىالبطلان، و ان كان راجعا إلى أمر خارجكالبيع وقت النداء يوم الجمعة، فإن غايةالنهى الإثم خاصة من غير أن يبطل العقد، وما نحن فيه إنما هو من قبيل الأول بمعنىعدم صلاحية المبيع للانتفاع و الانتقال،كما في بيع الغرر و نحوه، و به يظهر قوة قولالمشهور. و ثانيهما أنه لم يقع الإجارة لهذهالغايات و لكن يعلم أن المستأجر و المشترىيعمل ذلك، و ذهب جمع منهم الشهيد فيالمسالك و تبعه المحقق الأردبيلي إلى أنحكمه كالأول في التحريم و البطلان، لأنهمعاونة على الإثم، للنهي عنه في الآيةالشريفة، و الخبر المتقدم و ذهب جمع إلىالجواز، و يدل عليه جملة من الأخبار