الخامس: أن تكون المنفعة مباحة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمرة اشتراطه في المقام، و ارادةالمطابقة حقيقة- لو فرض قصدهما كذلك، معكونه لا يترتب عليه أثر و لا ثمرة مهمة-نادر، و الأحكام إنما تبنى على الأفرادالغالبة المتكررة، و كيف كان فالمسئلة فيمحل من الأشكال و الله سبحانه العالم.

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة

و الكلام هنا في موضعين‏

الأول [تحريم اجارة البيت ليحرز فيهالخمر‏]

الظاهر أنه لا خلاف في تحريم اجارة البيتليحرز فيه الخمر، و الدكان ليبيع فيهالآلة المحرمة، و الأجير ليعمل له مسكرا،بمعنى أن الإجارة وقعت لهذه الغايات أعممن أن يكون قد وقع شرطها في متن العقد أوحصل الاتفاق عليها.

و يدل عليه رواية جابر «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيتهفيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته».

إنما الخلاف هنا في موظعين أحدهما أنه هلتكون الإجارة باطلة، و كذلك البيع، أو أنهيصح ذلك و ان أثم، فالمشهور الأول و قيل:بالثاني، و لعل وجهه أن النهى إنما يفيدالبطلان في العبادات، لا في المعاملات، وفيه أن مقتضى ما قدمنا تحقيقه في هذهالمسئلة من التفصيل بأنه ان كان النهىراجعا إلى شي‏ء من العوضين بمعنى عدمصلاحيته للعوضية، فإن النهي يدل علىالبطلان، و ان كان راجعا إلى أمر خارجكالبيع وقت النداء يوم الجمعة، فإن غايةالنهى الإثم خاصة من غير أن يبطل العقد، وما نحن فيه إنما هو من قبيل الأول بمعنىعدم صلاحية المبيع للانتفاع و الانتقال،كما في بيع الغرر و نحوه، و به يظهر قوة قولالمشهور.

و ثانيهما أنه لم يقع الإجارة لهذهالغايات و لكن يعلم أن المستأجر و المشترىيعمل ذلك، و ذهب جمع منهم الشهيد فيالمسالك و تبعه المحقق الأردبيلي إلى أنحكمه كالأول في التحريم و البطلان، لأنهمعاونة على الإثم، للنهي عنه في الآيةالشريفة، و الخبر المتقدم و ذهب جمع إلىالجواز، و يدل عليه جملة من الأخبار

/ 641