بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالجملة فإنه متى حصل التراضي منالجانبين كما هو المفروض فلا مانع والتسلط الذي التجأوا إليه في المنع انمايتم مع عدم التراضي و المفروض وجوده، نعملو قلنا بعدم جواز الحوالة على البريءاتجه ما ذكروه. و الله العالم.
السادسة [جواز ترامي الحوالات و دورها]
- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز ترامىالحوالات و دورها، لحصول شرائط الصحة، وعدم المانع فكما تصح الاولى تصح الثانية والثالثة، و هكذا لعين ما ثبت به صحةالاولى، فلو أحال المديون زيدا على عمروثم أحال عمرو زيدا على خالد، ثم أحال خالدزيدا على بكر صح، و هذا في صورة تعددالمحيل و المحال عليه، فان كلا منهم ما عداالأول محيل و محال عليه، مع اتحادالمحتال، فان المحتال في جميع هذه الفروضواحد، و هو زيد، و يجوز أن يرجع الأخيرمنهم على المديون الأول، و يحيل عليه، أمابأن تكون ذمته مشغولة بدين لمن أحال عليه،أو بناء على جواز الحوالة على البريءفيصح دورها، و مثله باقي الحوالاتالسابقة. السابعة- لو أحال عليه فقبل الحوالة و أدىثم رجع على المحيل بما أداه مدعيا براءةذمته من مال المحيل، و ادعى المحيل اشتغالذمته، و أنه انما أحال عليه من حيث كونهمشغول الذمة بماله، فان قلنا بجوازالحوالة على البريء كما هو أظهرالقولين، و أشهرهما، فإن القول هنا قولالمحال عليه بيمينه، لانه منكر لاشتغالالذمة، و ان اعترف بصحة الحوالة، فإنصحتها لا تستلزم شغل الذمة لما عرفت منجوازها على البريء، فيرجع بما أداه علىالمحيل بعد اليمين، و ان قلنا بأن الحوالةمشروطة بشغل ذمة المحال عليه فوجهان: أحدهما- أنه لا يقبل قوله في نفى شغلالذمة، لأن الحوالة تقتضي شغلها، حيث أنالحوالة لا تصح الا مع شغل الذمة كما هوالمفروض، و هو موافق على الحوالة. و بالجملة فالمنكر و ان كان معه أصالة عدمشغل الذمة، الا أن ذلك يقتضي