بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التي قدمت في المقدمة الثالثة من مقدماتكتاب التجارة و قد استوفينا تحقيق الكلامفيه ثمة فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.
الثاني [الخلاف في إجارة الحائط المزوقللتنزه]
اختلف الأصحاب في جواز إجارة الحائطالمزوق للتنزه فجوزه ابن إدريس، و منعهالشيخ، و تردد في الشرائع، قال في الخلاف والمبسوط: لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظراليه و التفرج فيه و التعلم منه، لأنه عبث،و النفع منه قبيح، و إذا لم يجز النفعفإجارته قبيحة. و قال ابن إدريس: يجوز ذلك إذا كان فيه غرضو هو التعلم من البناء المحكم، كما يجوزاجارة كتاب فيه خط جيد للتعلم منه، لأن فيهغرضا صحيحا و لأنه لا مانع منه. قال في المختلف- بعد نقل القولين و قولالشيخ-: جيد لأنها منفعة ليس للمالك منعالمنتفع بها، فلا يصح إجارتها كالاستظلالبالحائط، و فرق بين المزوق، و الكتاب، لأنفي الكتاب يتصرف المستأجر بالتسليم والتقليب بخلاف صورة النزاع، و لو فرضعدمها لم تقع الإجارة، كالحائط. أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلام الشيخ أنالعلة في المنع إنما هي من حيث عدم اباحةهذه المنفعة، كما هو عنوان أصل هذهالمسئلة فكأنه جعل التنزه هنا من قبيلاللهو، كما يشير اليه قوله «و لأنه عبث، والنفع منه قبيح، و إذا لم يجز النفعفإجارته قبيحة»، لا أن العلة في عدم جوازالإجارة ما ادعاه العلامة، و علل به قولالشيخ من أنه يمكن استيفاء هذه المنفعةبدون إذن المالك، كالاستظلال بحائطالغير، و ليس للمالك المنع من ذلك، فلا تصحإجارته، لأنه غير مملوك للمالك. و أنت خبير بأنه أين هذا من عبارة الشيخالمتقدمة، و العجب من المسالك حيث تبعالعلامة في ذلك فقال بعد نقل قول ابن إدريسبالجواز: و منعه الشيخ و جماعة، لأن ذلكيمكن استيفائه بدون اذن المالك، كما يجوزالاستظلال بحائطه بدونه انتهى.