السادس: أن يكون مقدورا على تسليمها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فإن الظاهر من كلامي الشيخ وابن إدريس يرجع إلى الاختلاف في كونالمنفعة هنا مباحة أو غير مباحة، و ابنإدريس يدعي الأول، و الشيخ الثاني، نعمهذا الاختلاف إنما يتفرع على ما إذا كانالتزويق داخل البيت، كما هو الغالب لا فيجدرانه الخارجة في الطرق التي تراها جميعالناس، فينبغي تقييد محل النزاع بذلك،بناء على الغالب المتعارف، و تقييد إطلاقكلامهم بذلك، و كيف كان فالظاهر بناء علىما قلناه ترجيح كلام ابن إدريس فإن ما ذكرهغرض صحيح لأرباب تلك الصناعة، و اللهسبحانه العالم.

السادس: أن يكون مقدورا على تسليمها

و الكلام هنا يقع في مواضع:

الأول [في إجارة الآبق مع الضميمة‏]

لا ريب أن من شرط صحة الإجارة عندهم قدرةالموجر على تسليم العين المستأجرة إلىالمستأجر، و لا ريب أيضا في اشتراط كونالعين المستأجرة مقدورة الانتفاع فيالجملة، ليمكن الانتفاع المطلوب إذاستيجار الغير المقدورة التي لا يمكنالانتفاع بالمطلوب منها سفه محض و غرر، ويدل عليه العقل و النقل، فلو استأجرالأخرس للتعليم أو الأعمى لحفظ متاعبالبصر بطل، لما ذكرنا.

و الظاهر كما تقدم ذكره في كتاب البيع عدماشتراط كون تسليم المنفعة مقدورا للموجر،بل يكفي إمكان التسلم، فلو كان المستأجرقادرا على استيفاء المنفعة بأخذ العين منالغاصب بنفسه. أو معاون أو قادرا على تحصيلالآبق، فالظاهر جواز الاستيجار، و نحوهأيضا استيجار الغاصب للمغصوب الذي في يده،لحصول التسلم، و الظاهر أنه يخرج عنالضمان و الغاصبية بمجرد العقد، و أنالأظهر في الجميع صحة الإجارة، لعمومالأدلة و الأصل عدم ثبوت مانع، ثم انه فيماعدا صورة الغصب ان بذل الجهد في تسليمه ولم يمكن التسليم بطل الإجارة، لأن لزومالأجرة موقوف على إمكان التسليم و التسلم،الا أن يقصر المستأجر مع القدرة، فيلزمالعقد.

بقي الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة، وقد تردد في ذلك جملة من‏

/ 641