الثاني: لو منعه المؤجر و لم يسلمه العينالمستأجرة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأصحاب، منهم الشرائع و التحرير والتذكرة، و أطلق المنع في الإرشاد و قيدهفي القواعد بعدم الضميمة، و مفهومه جوازهامع الضميمة، و هو اختيار الشهيد قيل: وجهالتردد في ذلك من حيث عدم القدرة على تسليمالمنفعة، و من جواز بيعه من الضميمة للنصالدال على ذلك، فكذا إجارته بطريق أولى،لاحتمالها من الغرر ما لا يتحمله البيع، ومن ذلك يعلم وجه المنع، كما اختاره فيالمسالك و الروضة و وجه الجواز كما اختارهالشهيد، قال في اللمعة: فلا يصح اجارةالآبق و ان ضم إليه أمكن الجواز، قالالشارح: كما يجوز البيع لا بالقياس بللدخولها في الحكم بطريق اولى، لاحتمالهامن الغرر ما لا يتحمله، و بهذا الإمكانأفتى المصنف في بعض فوائده، و وجه المنعفقد النص المجوز هنا، فيقتصر هنا علىمورده، و هو البيع و منع الأولوية، انتهى.


أقول: و الظاهر هو ما اختاره شيخناالمذكور من المنع لما ذكره، فإنه وجيه، ومع تسليم الأولوية فإنه لا يخرج عن القياسالمنهي عنه في الأخبار، كما قدمنا تحقيقهفي مقدمات الكتاب في كتاب الطهارة.


ثم إنه على تقدير الجواز مع الضميمة فإنهمقد صرحوا بأنه يشترط كونها متمولة يمكنإفرادها بالمعاوضة، قالوا: و في اعتبارأفرادها بجنس ما يضم إليه ففي البيع تفردبالبيع، و في الإجارة تفرد بالإجارة، أويكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما،وجهان: من حصول المعنى، و من أن الظاهرضميمة كل شي‏ء إلى جنسه، و قوى الشهيدالثاني.


الثاني: لو منعه المؤجر و لم يسلمه العينالمستأجرة


سقطت الأجرة، و ليس للمؤجر المطالبة بها،و الحال ذلك، و الظاهر على هذا بطلان العقدو انفساخه بنفسه، و يكون كتلف العين، والمبيع قبل التسليم، و هو مختار التذكرةالا أنه قيده بمنع الموجر المستأجر منالعين قبل أن يستوفي المنافع، و قرب ثبوتالخيار

/ 641