الثالث: لو منع المستأجر ظالم غير الموجرعن الانتفاع بالعين المستأجرة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو استوفاها و قيل: انه لا ينفسخ الابالفسخ، فيتخير بين الفسخ لتعذر حصولالعين المستأجرة، فإذا فسخ سقط المسمى انلم يكن دفعه، و الا استرجعه و بين الالتزامبالعقد، و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة، وهو أجرة مثلها، لأن المنفعة مملوكة له، وقد منعه الموجر منها و هي مضمونةبالأعيان، و حينئذ فيرجع بالتفاوت، و هوزيادة أجرة المثل عن المسمى ان كان، لأنالمؤجر يستحق المسمى في العقد، و المستأجرأجرة المثل، و يرجع عليه بالزيادة عمايستحقه ان كان هناك زيادة، و هذا القولاختيار الشرائع، و المسالك، و القواعد.

الثالث: لو منع المستأجر ظالم غير الموجرعن الانتفاع بالعين المستأجرة

فلا يخلو اما ان يكون قبل قبضها من المؤجرأو بعده، فهيهنا مقامان‏

الأول أن يمنعه قبل القبض‏

و الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلافيعرف أن المستأجر يتخير بين الفسخ فيرجعكل ملك الى مالكه، و يرجع المستأجربالأجرة على الموجر ان كان قد دفعها له، والا فلا، و يرجع المالك على الغاصب بأجرةالمثل كلا أو بعضا من حيث الغصب، و منعتحصيل المنفعة من العين، و بين التزامالعقد و الرضاء به فيرجع على الغاصببالعين المنتفع بها، و بأجرة المثل في مدةالمنع، لأنه المباشر للإتلاف ظلما وعدوانا.

قيل: و لا يسقط هذا التخيير بعود العين إلىالمستأجر في أثناء المدة، بل له الفسخ فيالجميع، و أخذ المسمى لفوات المجموع منحيث هو مجموع، و لأصالة بقاء الخيارالسابق، و له الإمضاء و استيفاء باقيالمنفعة، و مطالبة الغاصب بأجرة مثل مافات في يده من المنافع، و ليس له الفسخ فيالماضي خاصة، و الرجوع بقسطه من المسمىعلى الموجر، و استيفاء الباقي من المنفعة،لاقتضائه تبعيض الصفقة على الموجر، و هوخلاف مقتضى العقد، بل اما أن يفسخ فيالجميع، أو يمضيه، مع احتماله، لأن فواتالمنفعة في هذه الحال يقتضي الرجوع الىالمسمى و قد حصل في البعض خاصة، فاستحقالفسخ فيه، انتهى.

/ 641