الثاني أن يمنعه بعد القبض‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: هذا الاحتمال لا يخلو عن قرب، لأنمبني المنع في الكلام الأول على لزومتبعيض الصفقة على الموجر، و هو غير جائزعندهم في جميع العقود، و فيه ما تقدمت إليهالإشارة في غير موضع مما تقدم أنه و اناشتهر ذلك بينهم- حتى صار قاعدة كلية بنواعليها في جملة من الأحكام- الا أنا لم نقفعلى دليل من الأخبار، لا في باب البيع و لاغيره و لعل ذلك من جملة ما اتفقوا فيهالعامة، و ان اتفقوا عليه و كم من مثله فيقواعدهم الأصولية، كما لا يخفى علىالمتتبع.

الثاني أن يمنعه بعد القبض‏

و الظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد، و عدمفسخه، لأن وجه التخيير في الأول، و جوازالفسخ انما كان من حيث أن العين قبل القبضمضمونة على المؤجر، فللمستأجر الفسخ عندتعذرها، و العلة هنا منتفية، لأنه قدقبضها و لزمت الإجارة باجتماع شروطها، وانما عرض بعد ذلك حيلولة الغاصب له بمنعهعن التصرف، و على هذا فيرجع المستأجر علىالغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يدهلا غير، و يرجع الموجر على المستأجربالمسمى لو لم يقبضه سابقا و العين مضمونةفي يد الغاصب لصاحبها، قالوا: و لو كانالغاصب هو الموجر فلا فرق.

الرابع [فسخ الإجارة بانهدام المسكن]

قالوا: إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخالإجارة الا أن يعيده صاحبه، و يمكنه منه،و تردد في الشرائع في ذلك.

أقول: ظاهر هذا الكلام أن العقد لا ينفسخبنفسه، و لو أدى الانهدام الي عدمالانتفاع بالمسكن بالكلية، و به صرحالمحقق الأردبيلي أيضا فقال بعد ذكر عبارةالمصنف المشتملة على مثل هذا الإجمال أيضاما لفظه: أي لو انهدم المسكن المستأجر بحيثلا يمكن الانتفاع به أو انقض و نقص نقصانالو كان قبل العقد لم يرغب في الإجارة عرفابالأجرة المقررة لم ينفسخ، بل للمستأجرفسخ العقد، و الرجوع الى المالك بعد الفسخبمقدار حصة الباقي من أجرة المدة، الا أنيعيد المالك المسكن إلى أصله الى آخره، وصريح كلام شيخنا في المسالك تقييد هذاالإطلاق بما لو لم يؤد الانهدام الى فواتالانتفاع بالكلية، أو أنه يمكن زوالالمانع‏

/ 641