و الا انفسخ العقد بنفسه، قال بعد ذكرالمصنف الحكم كما نقلناه عنهم: و مقتضىجواز الفسخ أن العقد لا ينفسخ بنفسه، فلابد من تقييده بإمكان إزالة المانع، أوبقاء أصل الانتفاع فلو انتفيا معا انفسختالإجارة، لتعذر المستأجر عليه انتهى.
الا أن يحمل إطلاق كلام المحقق المتقدمذكره على إمكان إزالة المانع فلا تنافيحينئذ، و له البقاء على العقد و عدم الفسخلو لم ينفسخ العقد بنفسه، و تلزمه الأجرة ووجه الفسخ- على تقدير خروج السكنى عنالانتفاع المراد منه عرفا ظاهر، الا أنيكون سبب ذلك من المستأجر، و حصول الضرر منجهته، لأن الأجرة انما بذلت و استحقت فيمقابلة الانتفاع، فإذا فات في الزمانالمقرر فلا أجرة الا أن يكون ذلك منالمستأجر كما عرفت، و المراد بإعادتهالمستثناة من الخيار يعني الإعادة بسرعةعلى وجه لا يفوت به شيء من المنافع، و وجهالتردد هنا على تقدير إعادته سريعا منزوال المانع بإعادته سريعا مع عدم ذهابشيء من المنافع، و من ثبوت الخياربالانهدام، فيستصحب حيث لم يدل دليل علىسقوطه بالإعادة، و هو ظاهر اختياره فيالمسالك، أقول: لم أقف في هذا المقام علىنص و الله سبحانه العالم.
المطلب الثالث في الأحكام
و فيه مسائلالاولى [في عدم جواز عمل الأجير الخاصلغير من استأجره]
قد صرحوا بأن الأجير الخاص و هو الذييستأجر مدة معينة للعمل بنفسه أو يستأجرعملا معينا مع تعيين أول زمانه، بحيث لايتوانى في فعله، حتى يفرغ منه لا يجوز لهالعمل لغير من استأجره إلا باذنه، والأجير المشترك و هو الذي يستأجر لعملمجرد عن المباشرة- مع تعيين المدة-، أو عنالمدة مع تعيين المباشرة،- أو مجردا عنهمايجوز له ذلك.
أقول: و الأولى في التعبير عن الأولبالمقيد، عوض الخاص، و عن الثاني بالمطلقعوض المشترك، كما لا يخفى.