و كيف كان فتفصيل هذا الإجمال يقع فيمقامين
الأول: في الأجير الخاص
و قد عرفت تفسيره، و الوجه في عدم جوازعمله- لغير من استأجره إلا بالإذن- أنه متىوقعت الإجارة على أحد الوجهين المذكورين،فان منفعته المطلوبة قد صارت ملكاللمستأجر، فلا يجوز له صرف عمله الذياستأجر عليه، و لا صرف زمانه المستأجر فيهفي عمل ينافي ما استوجر عليه، و أما لو لميناف ما استوجر عليه كالتعليم و التعلم والعقد و نحو ذلك حال الاشتغال بالخياطةالمستأجر عليها مثلا:فالأقرب الجواز، كما اختاره بعض محققيمتأخري المتأخرين.
قال في المسالك: و هل يجوز عمله في الوقتالمعين عملا لا ينافي حق المستأجر كإيقاععقد و نحوه في حال اشتغاله، أو تردده فيالطريق بحيث لا ينافيه وجهان:
من شهادة الحال بالإذن في مثل ذلك، والنهي عن التصرف في ملك الغير بغير اذنه.
أقول: لا يخفى أنه و ان كان لا خلاف و لاإشكال في النهي عن التصرف في ملك الغير إلابإذنه، إلا أن اجراء ذلك فيما نحن فيهممنوع، لأن مقتضى الإجارة اشتغال الذمةبأداء العمل المستأجر عليه، و الحال أنهلا خلاف و لا إشكال في براءة الذمة بأدائهعلى هذا الوجه، حيث أن المفروض عدمالمنافاة، و إذا ثبت براءة الذمة من العملالمذكور، فلا يضر هذا التصرف بوجه منالوجوه، و اللازم مما ذكروه- لو تم- المنعمن كلامه مع الغير مطلقا، و كذا نظرهلغيره، و بطلانه أوضح من أن يخفى و الظاهرأن له في الصورة المذكورة العمل فيما لمتجر العادة بوجوب العمل فيه للمستأجركالليل، لكن يشترط أن لا يؤدي الى ضعفالعمل نهارا، و كما أنه لا يجوز له العملبما ينافي العمل للمستأجر عليه، كذلك لايجوز للغير استعماله في المنافي.
و الذي حضرني من الأخبار في المقام مارواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار«قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عنالرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة