الثاني: في الأجير المشترك‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بها كذا و كذا و ما ربحت بيني وبينك، فقال إذا أذن له الذي استأجره فليسبه بأس».


و هي دالة بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدمالاذن، و الظاهر أن المراد به التحريم، ويحمل الخبر على الأجير الخاص كما هو ظاهرالكلام، و به استدل في المفاتيح على الحكمالمذكور.


الثاني: في الأجير المشترك‏

و قد عرفت تعريفه و رجوعه إلى ثلاثة أقسام:


الأول: الاستيجار على عمل مجرد عنالمباشرة مع تعيين المدة، كأن يستأجره علىتحصيل الخياطة بنفسه أو غيره يوما.


الثاني: أن يستأجره على عمل مجرد عن المدةمع تعيين المباشرة، كأن يستأجره ليخيط لهثوبا بنفسه، من غير أن يقيده بمدة.


و الثالث: أن يكون مجردا عنهما كانيستأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أوغيره من غير تقييد بزمان، و هذا يجوز لهالعمل لغير من استأجره، لأن مقتضىالاستيجار هنا بجميع أقسامه الثلاثة أنهيجب عليه أن يعمل ذلك العمل بنفسه أو غيرهأي زمان أراد، و لم يملك المستأجر عمله ومنفعته على وجه لا يجوز له العمل لغيره،كما في الأول، بل له عليه ذلك العمل مطلقا،الا أن يكون ثمة قرينة تدل على كونه فيزمان خاص كالحج، فإنه يصير من قبيل الأجيرالخاص، أو قلنا بوجوب العمل بعد الفراغ منالعقد، كما نقل عن شيخنا الشهيد، فإنه نقلعنه في بعض تحقيقاته أن الإطلاق في كلالإجارات يقتضي التعجيل و المبادرة إلىالفعل، و على هذا يقع التنافي بينه و بينعمل آخر في صورة اعتبار المباشرة، و فرععليه منع صحة إجارة الثانية في الصورةالمذكورة.


و الظاهر ضعف القول المذكور، و لعدم وضوحالدليل عليه لا من الأخبار و لا منالاعتبار قال في المسالك: و نعم ما قال: واعلم أن الشهيد حكم في بعض تحقيقاته بأنالإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه يجب المبادرة الى‏

/ 641