بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصةفبنفسه، و الا تخير بينه و بين غيره، فيقعالتنافي بينه و بين عمل آخر في صورةالمباشرة، و فرع عليه منع صحة الإجارةالثانية في صورة التجرد عن المدة معالمباشرة، كما منع في الأجير الخاص، و ماتقدم في الإجارة للحج مؤيد لذلك، فإنهمحكموا بعدم صحة الإجارة الثانية مع اتحادزمان الإيقاع نصا أو حكما كما لو أطلقفيهما أو عين في أحدهما بالنسبة الأولى، وأطلق في الأخرى، و لا ريب أن ما ذكره أحوط،و ان كان وجهه غير ظاهر، لعدم دليل يدل علىالفورية، و عموم الأمر بالإيفاء بالعقود ونحوه لا يدل بمطلقه على الفور عندهم، و عندغيرهم من المحققين، سلمنا لكن الأمربالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام، وهو الأمر الكلي لا الأفراد الخاصة، سلمنالكن النهي في غير العبادات لا يدل علىالفساد عندهم، و الإسناد الى ما ذكر منالحج ليس بحجة بمجرده، و يتفرع على ذلكوجوب مبادرة أجير الصلاة الى القضاء بحسبالإمكان و عدم جواز اجارة نفسه ثانيا قبلالإتمام، و أما تخصيص الوجوب بصلواتمخصوصة و أيام معينة فهو من الهذياناتالباردة و التحكمات الفاسدة، انتهى و هوجيد وجيه كما لا يخفى و الله سبحانهالعالم.
الثانية [في تملك الأجرة بنفس العقد]
لا خلاف و لا إشكال في أنه تملك الأجرةبنفس العقد، لاقتضاء صحة المعاوضة نقلالملك في كل من العوضين من أحدهما إلىالأخر، كما في البيع و سائر عقودالمعاوضات اللازمة، و الإجارة منها، لكنلا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العينالمستأجرة ان كانت الإجارة على عين، أوتمام العمل ان كانت الإجارة على عمل، و لايجوز تأخيرها مع الطلب، و الحال كذلك، ومما يدل عليه بالنسبة إلى تمام العمل مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشامبن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام «فيالجمال و الأجير قال: لا يجف عرقه حتىتعطيه أجرته». و عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله عليهالسلام قوما يعملون في بستان له،