بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قاللمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم». و الظاهر أن ذكر جفاف العرق كناية عنالسرعة في الإعطاء و بالجملة فإن الأجرةتتعلق بذمة المستأجر بمجرد العقد، و لكنلا يجب التسليم الا يعد أحد الأمرينالمذكورين، و أما قولهم يجب تسليم الإجارةمع الإطلاق، فالظاهر أن المراد به أول وقتوجوب الدفع، الذي هو عبارة عن تسليمالعين، أو الفراغ من العمل. قال في المسالك- بعد قول المصنف و يجبتعجيلها مع الإطلاق و مع شرط التعجيل ماصورته-: المراد بتعجيلها مع الإطلاق في أولأوقات وجوب دفعها، و هو تمام العمل، وتسليم العين المؤجرة، لأن بتسليم أحدالعوضين تسلط على المطالبة بالأجرةبمقتضى المعاوضة الموجبة للملك، ثم انهعلى تقدير ما ذكرنا من أنه لا يجب التسليمالا بعد أحد الأمرين المذكورين، قالوا: لوكان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبلذلك الا مع الأذن صريحا أو بشاهد الحال، ولو فرض توقف العمل على الأجرة كالحج مثلا وامتنع المستأجر من التسليم و الظاهر كمااستظهره في المسالك أيضا جواز الفسخ، و لوشرط التعجيل في الأجرة لم يزد على مااقتضاه الإطلاق كما عرفت من أنه يجبالتعجيل مع الإطلاق. نعم يفيد ذلك تأكيدا و يتفرع عليه تسلطالموجر على الفسخ لو شرط ذلك في مدةمضبوطة، فأخل به، و نحوه لو شرط القبض قبلالعمل، أو تسليم العين المؤجرة، فإنه يصحعملا لعموم أدلة لزوم الشروط في العقوداللازمة، و يتسلط على الفسخ مع الإطلاق بهكما في غيره، و قد تقدم الكلام في ذلك فيكتاب البيع، و تقدم القول بعدم تسلطه علىالفسخ، بل الواجب رفع الأمر إلى الحاكم، وجبره على القيام بالشرط، فليرجع في تحقيقذلك من أحب الوقوف على الخلاف في المسئلةالى ما قدمناه ثمة.