الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق علىوقت القبض] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو شرط التأجيل في الأجرة صح أيضا بشرطضبط المدة و كذا لو شرطها نجوما بأن يدفعالعين أو يعمل العمل و لا يطالب بالأجرةإلى الأجل المعين، أو يقسطها فيجعل لكلأجل قسطا معلوما منها، فإنه لا مانع من ذلكعملا بعموم الأدلة، و عدم ظهور المانع، وكذا لا فرق بين الإجارة الواردة على عينمعينة، أو الإجارة المطلقة الواردة على مافي الذمة، و لا خلاف عندنا في شي‏ء من هذهالأحكام، و الله سبحانه العالم.

الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق علىوقت القبض]

قالوا: لو وجد بالأجرة عيبا سابقا على وقتالقبض، فإن كان الأجرة مطلقة و هيالمضمونة تخير بين الفسخ و أخذ العوض و انكانت معينة تخير بين الفسخ و الأرش، و عللالأول بأن المطلق يتعين بتعيين المالك، وقبض المستحق كالزكاة فحينئذ له الفسخ،لكون المعينة معيبة، و له الأبدال بالصحيحالذي هو مقتضى العقد، و هو المشار اليهبالعوض.

و التحقيق ما ذكره جملة من محققيالمتأخرين أن مقتضى الإطلاق الحمل علىالصحيح، و هو أمر كلي لا ينحصر في المدفوع،و دعوى تعينه بما ذكر ممنوع، و قضية ذلكحينئذ أنه لا فسخ هنا، و إنما له العوض،نعم لو تعذر العوض توجه الفسخ، و تخير بينهو بين الرضا بالمعيب مع الأرش عوض ما فاتبالعيب لتعين المدفوع اليه، من حيث تعذرعوضه، كما هو الحكم في الثاني و هو ما إذاكانت معينة، فإنه يتخير كما قدمنا نقلهعنهم بين الفسخ و الرضا به مع الأرش، منحيث أن تعينه مانع من البدل، كما تقدم فيكتاب البيع، و دليله ظاهر مما تقدم في بيعالمعيب الا أن لقائل أن يقول: باختصاص هذاالحكم بالبيع، كما هو مورد الدليل.

و ظاهرهم أنه لا دليل هنا على ما ذكروه الاالحمل على البيع، و فيه ما لا يخفى، فمنالجائز هنا انحصار الحكم في الفسخ خاصة، والى هذا يميل كلام‏

/ 641