بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لو شرط التأجيل في الأجرة صح أيضا بشرطضبط المدة و كذا لو شرطها نجوما بأن يدفعالعين أو يعمل العمل و لا يطالب بالأجرةإلى الأجل المعين، أو يقسطها فيجعل لكلأجل قسطا معلوما منها، فإنه لا مانع من ذلكعملا بعموم الأدلة، و عدم ظهور المانع، وكذا لا فرق بين الإجارة الواردة على عينمعينة، أو الإجارة المطلقة الواردة على مافي الذمة، و لا خلاف عندنا في شيء من هذهالأحكام، و الله سبحانه العالم.
الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق علىوقت القبض]
قالوا: لو وجد بالأجرة عيبا سابقا على وقتالقبض، فإن كان الأجرة مطلقة و هيالمضمونة تخير بين الفسخ و أخذ العوض و انكانت معينة تخير بين الفسخ و الأرش، و عللالأول بأن المطلق يتعين بتعيين المالك، وقبض المستحق كالزكاة فحينئذ له الفسخ،لكون المعينة معيبة، و له الأبدال بالصحيحالذي هو مقتضى العقد، و هو المشار اليهبالعوض. و التحقيق ما ذكره جملة من محققيالمتأخرين أن مقتضى الإطلاق الحمل علىالصحيح، و هو أمر كلي لا ينحصر في المدفوع،و دعوى تعينه بما ذكر ممنوع، و قضية ذلكحينئذ أنه لا فسخ هنا، و إنما له العوض،نعم لو تعذر العوض توجه الفسخ، و تخير بينهو بين الرضا بالمعيب مع الأرش عوض ما فاتبالعيب لتعين المدفوع اليه، من حيث تعذرعوضه، كما هو الحكم في الثاني و هو ما إذاكانت معينة، فإنه يتخير كما قدمنا نقلهعنهم بين الفسخ و الرضا به مع الأرش، منحيث أن تعينه مانع من البدل، كما تقدم فيكتاب البيع، و دليله ظاهر مما تقدم في بيعالمعيب الا أن لقائل أن يقول: باختصاص هذاالحكم بالبيع، كما هو مورد الدليل. و ظاهرهم أنه لا دليل هنا على ما ذكروه الاالحمل على البيع، و فيه ما لا يخفى، فمنالجائز هنا انحصار الحكم في الفسخ خاصة، والى هذا يميل كلام