بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المحقق الأردبيلي حيث قال- بعد قول المصنفو إذا كانت معينة له الفسخ أو الأرش-: كاندليله ظاهر مما تقدم في بيع المعيب، أويمكن اختصاص البيع بالحكم لدليله، و يكونهنا الفسخ فقط، بل و يمكن الانفساخ أيضا،لعدم وقوع الرضاء به، انتهى و هو جيد والله سبحانه العالم.
الرابعة [حكم إجارة العين المستأجرة علىغيره]
الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو استأجر داراأو دابة أو غيرهما من الأعيان فإن له أنيؤجرها على غيره إذا لم يشترط عليه المالكاستيفاء المنفعة بنفسه، و نقل الإجماع فيالتذكرة عليه، و قيده جملة من الأصحابمنهم العلامة و المحقق الشيخ علي و غيرهم،بأنه لا يسلم العين إلى المستأجر الثانيالا بإذن المالك، و الا لكان ضامنا لها، واعترضه المحقق الأردبيلي فقال: ما عرفتدليله، و الظاهر عدم الاشتراط، و عدمالضمان بدونه، للأصل و للاذن بالاستيجار. و قد سبقه الى ذلك شيخنا الشهيد على ما نقلعنه في المسالك، فإنه قوى الجواز من غيرضمان، قال: لأن القبض من ضروريات الإجارةللعين، و قد حكم بجوازها و الأذن فيالشيء إذن في لوازمه، و رد بمنع كونالقبض من لوازمها لإمكان استيفاء المنفعةبدونه، أقول: الأظهر في الاستدلال على ذلكهو الاستناد الى الأخبار الدالة على جوازالإجارة ممن استأجر و قد تقدمت في كتابالمزارعة، فإن إطلاقها ظاهر في عدم هذاالاشتراط، و تقييدها بما ذكروه يحتاج الىدليل واضح، و ليس فليس. و يدل على ذلك خصوص ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه«قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاهاغيره فنفقت ما عليه؟ قال: ان كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامنلها، و ان لم يسم فليس عليه شيء» و الىهذا القول مال أيضا في المسالك استناداإلى الصحيحة المذكورة، و حينئذ فله أنيؤجرها بأقل مما استأجر أو ما ساواه بلاخلاف.