بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و انما الخلاف في جواز الإجارة بالأكثرفالمشهور ذلك، قال بعض محققي متأخريالمتأخرين و الأصل و القاعدة و أدلةجوازها تقتضي جوازها بأكثر من الأجرة و لوكان بجنسها أيضا و ان لم يحدث حدثا منعمارة و شبهها، انتهى. و نقل جملة من المتأخرين الخلاف هنا عنالشيخ في المسكن و الأجير و الخان قال فيالتذكرة: قال الشيخ: لا يجوز أن يوجرالمسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممااستأجره إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة أويحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعضالملك لم يجز أن يؤجر الباقي و على هذاالنهج كلام المحقق و غيره، و المفهوم منكلام المختلف أن موضع الخلاف أعم من هذهالمذكورات، قال في الكتاب المذكور: قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أنيؤجره بأكثر مما استأجره به الا أن يحدثفيه حدثا من مصلحة و نفع إذا اتفق الجنس، وبه قال المرتضى ظاهرا، انتهى. و قد تقدم تحقيق الكلام في المقام بما لايحوم حوله نقض و لا إبرام في كتابالمزارعة، و ان كان محله انما هو هذاالكتاب، الا أنه جرى القلم به ثمةاستطرادا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقديرعدم الحمل في الوقت المعين]
المشهور بين الأصحاب أنه لو استأجرهليحمل عليه متاعا الى موضع معين بأجرة فيوقت معين فان قصر عنه نقص من أجرته شيئاجاز، و لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيهلم يجز و كان له أجرة المثل، قال الشيخ فيالنهاية: من اكترى من غيره دابة على أنيحمل له متاعا الى موضع بعينه في مدة منالزمان، فان لم يفعل ذلك نقص من أجرته كانذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة، و انأحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا،و لزمه أجرة المثل و نحوه كلام ابن الجنيد،و كلام ابن البراج و غيرهما الا أن ظاهركلام ابن الجنيد أنه متى أحاط الشرطبالأجرة كملا وجب القضاء بالصلح فلا تسقطالأجرة كلها و لا بأخذها جميعا، و ظاهرالعلامة في المختلف- و نقل عن ابنه فخرالمحققين أيضا-