الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقديرعدم الحمل في الوقت المعين] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و انما الخلاف في جواز الإجارة بالأكثرفالمشهور ذلك، قال بعض محققي متأخريالمتأخرين و الأصل و القاعدة و أدلةجوازها تقتضي جوازها بأكثر من الأجرة و لوكان بجنسها أيضا و ان لم يحدث حدثا منعمارة و شبهها، انتهى.

و نقل جملة من المتأخرين الخلاف هنا عنالشيخ في المسكن و الأجير و الخان قال فيالتذكرة: قال الشيخ: لا يجوز أن يوجرالمسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممااستأجره إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة أويحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعضالملك لم يجز أن يؤجر الباقي و على هذاالنهج كلام المحقق و غيره، و المفهوم منكلام المختلف أن موضع الخلاف أعم من هذهالمذكورات، قال في الكتاب المذكور:

قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أنيؤجره بأكثر مما استأجره به الا أن يحدثفيه حدثا من مصلحة و نفع إذا اتفق الجنس، وبه قال المرتضى ظاهرا، انتهى.

و قد تقدم تحقيق الكلام في المقام بما لايحوم حوله نقض و لا إبرام في كتابالمزارعة، و ان كان محله انما هو هذاالكتاب، الا أنه جرى القلم به ثمةاستطرادا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.

الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقديرعدم الحمل في الوقت المعين]

المشهور بين الأصحاب أنه لو استأجرهليحمل عليه متاعا الى موضع معين بأجرة فيوقت معين فان قصر عنه نقص من أجرته شيئاجاز، و لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيهلم يجز و كان له أجرة المثل، قال الشيخ فيالنهاية: من اكترى من غيره دابة على أنيحمل له متاعا الى موضع بعينه في مدة منالزمان، فان لم يفعل ذلك نقص من أجرته كانذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة، و انأحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا،و لزمه أجرة المثل و نحوه كلام ابن الجنيد،و كلام ابن البراج و غيرهما الا أن ظاهركلام ابن الجنيد أنه متى أحاط الشرطبالأجرة كملا وجب القضاء بالصلح فلا تسقطالأجرة كلها و لا بأخذها جميعا، و ظاهرالعلامة في المختلف- و نقل عن ابنه فخرالمحققين أيضا-

/ 641