حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلان العقد، لبطلان الشرط، فتجب أجرةالمثل سواء أو صلة في المعين أم غيره، وسواء أحاط بالأجرة أم لا، و لا يخفى مافيه، فإنه اجتهاد في مقابلة النص، كماسيظهر لك إنشاء الله تعالى.

و قال ابن إدريس: و الأولى عندي أن العقدصحيح، و الشرط باطل، لأن الله تعالى قال«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقدفيحتاج في فسخه الى دليل، و الشرط إذا انضمإلي عقد شرعي صح العقد، و بطل الشرط، إذاكان غير شرعي و أيضا لا دليل على ذلك منكتاب و لا سنة متواترة و لا إجماع منعقد، ولم يورد أحد من أصحابنا هذه المسئلة إلاشيخنا في النهاية، لا أنها تضمنت التواترو غيره.

أقول: ما ذكره ابن إدريس جيد على أصلهالغير الأصيل، و الذي يدل على ما ذكرهالشيخ ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيحعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول: انى كنت عند قاض من قضاةالمدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: انياكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا الى كذا و كذا فلم يبلغني الموضع فقالالقاضي لصاحب الدابة: بلغته الى الموضع؟قال:

لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ فقال له القاضي:فليس لك كراء إذا لم تبلغه الى الموضع الذياكترى دابتك اليه، قال عليه السلامفدعوتهما الي فقلت للذي اكترى ليس لك ياعبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراءدابتك كله و لكن انظر قدر ما بقي من الموضعو قدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا».

هذا صورة الخبر في الفقيه، و فيه بروايةالكتابين الأخيرين حذف و نقصان و إخلالبالمعنى المذكور في هذا المنقول.

/ 641