بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بطلان العقد، لبطلان الشرط، فتجب أجرةالمثل سواء أو صلة في المعين أم غيره، وسواء أحاط بالأجرة أم لا، و لا يخفى مافيه، فإنه اجتهاد في مقابلة النص، كماسيظهر لك إنشاء الله تعالى. و قال ابن إدريس: و الأولى عندي أن العقدصحيح، و الشرط باطل، لأن الله تعالى قال«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقدفيحتاج في فسخه الى دليل، و الشرط إذا انضمإلي عقد شرعي صح العقد، و بطل الشرط، إذاكان غير شرعي و أيضا لا دليل على ذلك منكتاب و لا سنة متواترة و لا إجماع منعقد، ولم يورد أحد من أصحابنا هذه المسئلة إلاشيخنا في النهاية، لا أنها تضمنت التواترو غيره. أقول: ما ذكره ابن إدريس جيد على أصلهالغير الأصيل، و الذي يدل على ما ذكرهالشيخ ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيحعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول: انى كنت عند قاض من قضاةالمدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: انياكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا الى كذا و كذا فلم يبلغني الموضع فقالالقاضي لصاحب الدابة: بلغته الى الموضع؟قال: لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ فقال له القاضي:فليس لك كراء إذا لم تبلغه الى الموضع الذياكترى دابتك اليه، قال عليه السلامفدعوتهما الي فقلت للذي اكترى ليس لك ياعبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراءدابتك كله و لكن انظر قدر ما بقي من الموضعو قدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا». هذا صورة الخبر في الفقيه، و فيه بروايةالكتابين الأخيرين حذف و نقصان و إخلالبالمعنى المذكور في هذا المنقول.