بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معلوم و كذا أجرته فلا مانع من الصحة فيه،نعم يبطل الزائد لعدم انحصاره في وجهمعين، و أن الأجرة تابعة له، و رجح المحققالأردبيلي الصحة مطلقا في المسئلة، حيثقال بعد ذكر القولين المذكورين، و هيهنااحتمال ثالث، و هو الصحة في كل ما جلس، واشتراط العلم بحيث يمنع من هذا غير معلوم،و لا ضرر و لا غرر، إذ كلما جلس شهرا يعطىذلك، و نصفه في نصفه، و على هذا انتهى و هوجيد، و وجهه معلوم مما قدمناه في سابق هذهالمسئلة من الأخبار المذكورة، و العللالمأثورة. أقول: و يظهر من كلام ابن الجنيد هنا القولبذلك، حيث قال على ما نقله في المختلف: وقال ابن الجنيد: و لا بأس أن يستأجر الداركل شهر بكذا و كل يوم بكذا، و لا يذكر نهايةالأجل، و لو ذكرها عشرين سنة أو أقل أوأكثر جاز ذلك، انتهى، و هو ظاهر كما ترى فيالقول بالصحة، و لم أقف على من نقله عنه فيكتب الاستدلال كالمسالك و غيره و لا أشاراليه، و إنما المشهور في كتبهم نقلالقولين المذكورين. و كيف كان فإنك قد عرفت في مواضع مماقدمناه في المباحث السابقة أن الحق الحقيقبالاتباع و ان كان قليل الاتباع هو الوقوففي موارد الأحكام على النصوص، و عدمالالتفات إلى ما اشتهر بينهم من القواعدالتي زعموها أصولا حتى ردوا لأجلهاالأخبار، و ارتكبوا فيها التأويلاتالبعيدة و الى القول بالصحة هنا أيضا يميلصاحب الكفاية، و قد عرفت قوته. و قد اختلفوا أيضا في ما لو قال: ان عملتهاليوم فلك درهمان، و ان عملته في غد فلكدرهم، فقيل: بالصحة و هو اختيار الشرائع واللمعة تبعا للخلاف، حيث قال في الكتابالمذكور: إذا استأجره لخياطة ثوب، و قال:ان خطت اليوم فلك درهم، و ان خطت في الغدفلك نصف درهم، صح العقد فيهما، لأن