بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل،و قوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم»و في أخبارهم ما يجرى مثل هذه المسئلةبعينها منصوصة و هي أن يستأجر منه دابة علىأن يوافي به يوما بعينه على أجرة معينة،فان لم يواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقلمن ذلك، و ان هذا جائز»، و هذا مثلهابعينها سواء، و قال في المبسوط: صح العقدفيهما، فان خاطه في اليوم الأول كان لهالدرهم، و ان خاطه في الغد كان له أجرةالمثل، و هو ما بين الدرهم و النصف، و لاينقص من النصف الذي سمى، و لا يبلغ الدرهم،قال في المختلف: و هذا القول الذي اختارهفي المبسوط قول أبي حنيفة. و قال ابن إدريس: يبطل العقد و تبعه عليهأكثر المتأخرين كالمحقق الثاني و الشهيدالثاني في المسالك، و العلامة في المختلف،و غيرهم اعترض في المختلف على كلام الشيخفي الخلاف، فقال: و قول الشيخ بالأصلممنوع، إذ يترك لقيام معارض، و فرق بينصورة النزاع و صورة النقل، لأن صورة النقلأوجب عليه أن يوافي به في يوم بعينه، و شرطان لم يفعل أن ينقص من أجرته شيئا، و صورةالنزاع لم توجب شيئا معينا فتطرقت الجهالةإليه، بخلاف الأول انتهى. و فيه أن الأصل الذي تمسك به الشيخ أصلرزين، و هو العمومات الدالة على صحةالعقود و الشروط كتابا و سنة، و ما عارضهبه ليس الا مجرد دعواهم الجهالة في الصورةالمذكورة، و نحوها مما تقدم، و الدليل علىالأبطال بنحو هذه الجهالة غير ثابت، بلالمعلوم من الأدلة كما عرفت إنما هوخلافه، و ما ادعاه من الفرق أيضا بين صورةالنزاع و النقل ضعيف أيضا، لأن المنازع فيتلك المسئلة إنما تمسك بما تمسك به هنا منالجهالة، ورد الرواية بذلك كما عرفت، ومرجع الرواية إلى أنه إن أدخله في ذلكالوقت المعين فله كذا، و ان تخلف عنه فله