بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنقص، و هذا عين ما نحن فيه. نعم ما ذكره في المبسوط ضعيف بما أوردهعليه في المختلف، حيث قال: و تفصيل الشيخ في المبسوط ضعيف، لأن العقدان صح فله المسمى، و ان بطل فله أجرةالمثل، و يكون وجوده كعدمه، كسائر العقودالباطلة، انتهى. و لو قال: ان خطته فارسيا فلك درهم، و انخطته روميا فلك درهمان، و فسر الروميبدرزين، و الفارسي بدرز واحد، فالخلافالمتقدم، الا ان ابن إدريس قال هنا بعدالحكم بالبطلان: و ان قلنا هذه جعالة كانقويا، فإذا فعل الفعل المجعول عليه استحقالجعل، و اعترضه في المختلف بأنه ليسبجيد، لتطرق الجهالة إلى الجعل، فيجب أجرةالمثل و أجاب في المسالك بأن مبنى الجعالةعلى الجهالة في العمل و الفعل كمن رد عبديفله نصفه، و من رد عبدي فله كذا، و محله غيرمعلوم، و كذا من رد عبدي من موضع كذا، فلهكذا أو من موضع كذا فله كذا مع الجهالةفيهما انتهى، و الكل نفخ في غير ضرام، لماعرفت من التحقيق في المقام و الله سبحانهالعالم.
السابعة [في عدم وجوب تسليم الأجرة إلابتسليم العين المستأجرة]
قد تقدم أنه لا خلاف و لا إشكال في أنالأجير يملك الأجرة بنفس العقد، و لكن لايجب التسليم الا بتسليم العين المستأجرةان كانت الإجارة على عين، أو تمام العمل انكانت على عمل، و إنما الكلام هنا في أنه هليتوقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعدالعمل على تسليم العين المعمول فيها كثوبيخيطه، و شيء يصلحه، و نحو ذلك؟ و فيهأقوال ثلاثة، فقيل: بعدم التوقف و هواختيار الشرائع و الإرشاد و غيرهما، و قيل:بالتوقف على التسليم، و هو مختار المسالكو قبله المحقق الثاني في شرح القواعد، وقيل: بالفرق بين ما إذا كان العمل في ملكالأجير، فيتوقف على التسليم أو ملكالمستأجر، فلا يتوقف لأنه بيده تبعاللملك، و هذا القول نقله في الشرائع و عللالقول الأول بأن العمل إنما هو في ملكالمستأجر أو ما يجرى مجراه، بمعنى أنه و إنوقع في ملك الأجير الا أنه لما