بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كانت يد الأجير كيد المستأجر لأنه مأذونعنه، و وكيل عنه أو وديعة عنده فكأنه عمل وهو في يد المستأجر، فيكون ذلك كافيا عنالتسليم، و لهذا لو عمل و هو في يد وكيله أوودعيه فالظاهر أنه لا يحتاج الى التسليم. و الأظهر عندي الاستناد الى عموم أدلةوجوب الوفاء بالعقود، و الشروط و خصوص ماتقدم من الأخبار الدالة على أنه لا يجفعرقه حتى تعطيه أجرته. و بالجملة فإن العمل هو الذي استحق بهالأجير الأجرة عقلا و نقلا، و المعاوضةإنما وقعت عليه خاصة، و العين في يد الأجيرأمانة لا يضمنها إلا مع التعدي و التفريط،فلا اعتبار بتسليمها و عدمه، سواء كانالعمل في ملك أحدهما أولا، و لا يسقط بعدمتسليمها مع عدم ضمانها شيء من الأجرةالمستحقة بالعمل، و الروايات شاهدة بذلك. و علل الثاني كما ذكره في المسالك حيثاختاره بأن المعاوضة، لا يجب على أحدالمعاوضين فيها التسليم الا مع تسليمالآخر، قال: فالأجود توقف المطالبة بهاعلى تسليم العين، و ان كان العمل في ملكالمستأجر، و على هذا النهج كلام المحققالمتقدم ذكره. و فيه أولا أن ما ذكره من هذه القاعدة فيالمعاوضة و ان اشتهر في كلامهم، الا أنه لادليل عليه، بل الظاهر إنما هو خلافه، كماتقدم تحقيقه في المطلب الثالث في التسليممن الفصل الرابع في أحكام العقود من كتابالتجارة. و ثانيا ما عرفت من دليل القول الأول. و أما القول الثالث فوجهه ظاهر مما ذكر، ولكنه مردود بما ذكرناه في دليل القولالأول، قال في المسالك: و ما نقله من الفرققول ثالث بأنه ان كان في ملك المستأجر لميتوقف على تسليمه، لأنه بيده تبعا للملك،و لأنه غير مسلم للأجير حقيقة، و إنمااستعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، وان كان في ملك الأجير توقف، و هو وسط أوجه،من إطلاق المصنف و الأوسط الذي اخترناهأوجه، انتهى.