بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الشرائع، و العلامة في الإرشاد. و منشأ التردد من جهة ما ذهب اليه الشيخ:من بطلان الحوالة في الصورة المذكورة،معللا ذلك بأن الحوالة تابعة للبيع، فإذابطل البيع بطلت، لاستحالة وجود التابع منجهة ما هو تابع بدون متبوعه، و من أنالحوالة ناقلة للمال إلى ذمة المحال،عليه، فقد انتقل ما في ذمة المشترى منالمال الذي هو ثمن المبيع للمحتال إلى ذمةالمحال عليه، فلا يبطله الفسخ المتأخر،لأن الفسخ انما يبطل العقد من حينه لا منأصله. و ربما بنى التردد ايضا و حصول الوجهينالمذكورين على أن الحوالة هل هي استيفاءما على المحيل؟- نظرا الى عدم اشتراط القبضفيها و لو كان الحقان من الأثمان، بمعنى أنالمحتال استوفى دينه الذي على المحيلبمجرد الحوالة من غير أن يقبض منه شيئا، ولو كانت اعتياضا كان ذلك بيع دين بمثله. و لتحقق برأيه الأخر و هو المحيل بمجردالحوالة، و على هذا تبطل الحوالة، لأنهانوع إرفاق و إذا بطل الأصل بطل مهيةالإرفاق، كما لو اشترى شيئا بدراهم مكسرةو تطوع بأداء صحاح عوضها ثم فسخ، فإنه يرجععليه بالصحاح، و لا يقال: انه يطالب بمثل المكسرة ليبقي التطوعبحاله، لأن التطوع انما بنى على البيع، والبيع قد انفسخ و بطل، فيبطل ما تفرع عليه،أو ان الحوالة اعتياض لا استيفاء نظرا إلىأنه لم يقبض نفس حقه، بل أخذ بدله عوضاعنه، و هو معنى الاعتياض، و على هذا لاتبطل كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبا ثمفسخ، فإنه يرجع بالثمن لا بالثوب. أقول: و هذا الوجه الأخير الذي بنى عليهالتردد نقله العلامة في التذكرة عنالشافعية: بالاحتمالين المترتبين عليه، وظاهره و كذا ظاهر جملة من الأصحاب، التوقفهنا، لاقتصارهم على نقل الأوجه المذكورةفي المسألة، و الخلاف المنقول عن الشيخ منغير أن يرجحوا شيئا و هو في محله.