حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقدأو متضمنا له كما لو لم يذكره أجرة فإنهحينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العاملعلى ذلك قال: و هو حسن، أقول: لقائل أن يقولبالنسبة إلى الصورة الأولى و هو اشتراطعدم الأجرة كأن يقول آجرتك نفسي لأعمل لككذا و كذا بغير أجرة، ان مرجع هذا الكلامالى التبرع بالعمل، فلا أثر لقبولالمستأجر و لا إذنه الذي هو شرط في صحةالعقد، و أيضا فإن هذا الشرط مناف لمقتضىمعنى آجرتك كما تقدم في تعريف الإجارة منأنها عقد ثمرته تمليك المنفعة الخاصةبعوض، أو عبارة عن نفس الثمرة، فالأظهرأنه ليس بعقد فاسد، بل اذن في العمل بغيرأجرة، و الا فلا معنى لهذا اللفظ بل لايمكن أن يتلفظ به عالم، عاقل الا أن يقصدالتجوز بلفظ آجرتك، و إخراجه عن معناه، وهذا بحمد الله تعالى ظاهر.

و أما بالنسبة إلى الصورة الثانية و هيترك ذكر الأجرة، فإنه يمكن أن يقال: ان تركذكرها لا يدل على الرضا بعدمها، بل هو أعمإذ قد يكون لنسيان أو جهل أو اعتقاد أنهمعلوم مقرر أو أنه ينصرف إلى العادة والعرف، و يؤيده أن الأصل عدم التبرع، ولهذا حكموا مع عدم صحة العقد بأجرة المثل،بناء على ذلك حتى يعلم المخرج عنه بدليل.

و بالجملة فإن الترك أعم و العام لا دلالةعلى الخاص، و في المسالك بعد أن نقل عنالشهيد ما قدمنا ذكره قال: و ربما استشكلالحكم فيما لو كانت الإجارة متعلقة بمنفعةعين كدار مثلا، فاستوفاها المستأجربنفسه، فان اشتراط عدم العوض إنما كان فيالعقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمنه منالتراضي فحقه وجوب أجرة المثل، كما لوباعه على أن لا ثمن عليه.

ثم أجاب بأنه مع اشتراط عدم الأجرة فيالصورة المذكورة يكون ذلك من قبيل العاريةدون عقد الإجارة، قال: فإن الإعارة لا يختصبلفظ مخصوص، بل و لا يتوقف على لفظ مطلقا،و لا شك أن اشتراط عدم الأجرة صريح فيالأذن‏

/ 641